Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الإيلاء بالحلف بغير اليمين بالله

In 1 comparative book4 schools

هل يكون موليًا من حلف بغير اليمين بالله، كالطلاق والعتاق وصدقة المال وإيجاب العبادات، على ترك وطء زوجته؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الحالف على ترك وطء زوجته بغير اليمين بالله يكون موليًا، سواء قصد الإضرار بها أو دفع الضرر عنها أو عن نفسه.

مولٍ مطلقًا
Maliki

الحالف على ترك وطء زوجته بغير اليمين بالله لا يكون موليًا إلا في الغضب أو قصد الإضرار، فإن كان للإصلاح أو لنفعها لم يكن موليًا.

بشرط الغضب أو الإضرار
Shafi'i

الحالف على ترك وطء زوجته بغير اليمين بالله له قولان، والجديد منهما كقول أبي حنيفة

قولان
Hanbali

الحالف على ترك وطء زوجته بغير اليمين بالله لا يكون موليًا إذا قصد دفع الضرر عنها، فإن قصد الإضرار بالمرأة كان موليًا.

بشرط قصد الإضرار

The texts

واختلفوا فيما إذا أتى بغير اليمين بالله أن لا يصيب زوجته كالطلاق والعتاق وصدقة المال وإيجاب العبادات هل يكون موليا أم لا؟ واختلفوا فيما إذا أتى بغير اليمين بالله أن لا يصيب زوجته كالطلاق والعتاق وصدقة المال وإيجاب العبادات هل يكون موليا أم لا؟ فقال أبو حنيفة: يكون موليا سواء قصد الإضرار بها أو قصد دفع الضرر عنها مثل أن تكون مرضعة فيخاف إن وطئها أن تحمل فيخف اللبن أو تكون مريضة فيكون الوطىء يضر بها أو يقصد دفع الضرر عن نفسه بأن كان الوطىء يضر به. وقال مالك: لا يكون الحالف بترك الوطىء موليا إلا أن يكون في حالة غضب أو قاصدا الإضرار بها فإن كان للإصلاح أو لنفعها لم يكن موليا. وقال أحمد: لا يكون موليا إذا قصد دفع الضرر عنها فإن قصد الإضرار بالمرأة فإنه يكون موليا. وعن الشافعي قولان كالمذهبين الجد

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 629

From the schools’ own books

Hanafi

مولٍ مطلقًا

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 3 p. 161

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: لَا يَكُونُ مُولِيًا إلَّا بِالْحَلِفِ بِاَللَّهِ تَعَالَى، فَظَاهِرُ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ يَدْفَعُ هَذَا الْقَوْلَ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ فَالْإِيلَاءُ فِي اللُّغَةِ عِبَارَةٌ عَنْ الْيَمِينِ وَاسْمُ الْيَمِينِ يَقَعُ

Maliki

بشرط الغضب أو الإضرار

Its place in«مواهب الجليل» vol. 3 p. 261

وَأَخَذَهُ ابْنُ رُشْدٍ مِنْ نَقْلِهِ عَنْهَا: مَنْ قَالَ لَا مَرْحَبًا يُرِيدُ بِهِ الْإِيلَاءَ مُولٍ قَالَ: وَقِيلَ: مَعْنَاهُ وَاَللَّهِ لَا مَرْحَبًا بِكَ، إذْ لَا يُعَبَّرُ عَنْ اسْمِ اللَّهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ وَإِلَّا ظَهَرَ كَالْيَمِينِ بِالنِّيَّةِ، انْتَهَى. وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَقَدْ سُئِلْت عَمَّنْ حَلَفَ وَقَالَ: وَاللَّا وَلَمْ يَذْكُرْ الْهَاءَ فَأَجَبْت بِأَنَّهُ يَتَخَرَّجُ عَلَى هَذَا.

Shafi'i

قولان

Its place in«حاشية الشرواني» vol. 8 p. 161

(قَوْلُهُ وَكَالْحَلِفِ الظِّهَارُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَكَلَامُهُ هُنَا وَفِيمَا سَبَقَ يُشْعِرُ بِأَنَّ الْإِيلَاءَ لَا يَكُونُ بِغَيْرِ الْحَلِفِ لَكِنْ سَيَأْتِي فِي الظِّهَارِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي سَنَةً مَثَلًا أَنَّهُ إيلَاءٌ مَعَ انْتِفَاءِ الْحَلِفِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَالْيَمِينُ الْمَذْكُورَةُ يَمِينُ لَجَاجٍ وَالْيَمِينُ بِصَوْمِ شَهْرِ الْوَطْءِ إيلَاءٌ كَإِنْ وَطِئْتُكِ فَلِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ الشَّهْرِ الَّذِي أَطَأُ فِيهِ فَإِذَا وَطِئَ فِي أَثْنَاءِ الشَّهْرِ لَزِمَهُ مُقْتَضَى الْيَمِينِ وَيَجْزِيهِ صَوْمُ بَقِيَّتِهِ وَيَقْضِي يَوْمَ الْوَطْءِ اهـ.

Hanbali

بشرط قصد الإضرار

Its place in«المغني» vol. 7 p. 536

فَأَمَّا إنْ حَلَفَ عَلَى تَرْكِ الْوَطْءِ بِغَيْرِ هَذَا، مِثْلُ أَنْ حَلَفَ بِطَلَاقِ، أَوْ عَتَاقٍ، أَوْ صَدَقَةِ الْمَالِ، أَوْ الْحَجِّ، أَوْ الظِّهَارِ، فَفِيهِ رِوَايَتَانِ؛ إحْدَاهُمَا، لَا يَكُونُ مُولِيًا وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ الْقَدِيمِ. وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ، هُوَ مُولٍ. وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعَهَا، فَهِيَ إيلَاءٌ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.