فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مدة إيلاء العبد

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

كم مدة إيلاء العبد، وهل يُعتبر فيها حال الزوج أو حال الزوجة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

مدة إيلاء العبد تُعتبر بالزوجة: شهران للأمة، وأربعة أشهر للحرة، سواء كان الزوج حرا أو عبدا.

الاعتبار بالزوجة
المالكية

مدة إيلاء العبد شهران للعبد، وأربعة أشهر للحر، الاعتبار بالزوج، سواء كانت زوجته حرة أو أمة.

شهران
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

مدة إيلاء العبد روايتان: أربعة أشهر كالحر، والأخرى غير مذكورة، في الرواية المذكورة لا فرق بين أن تكون زوجته أمة أو حرة.

روايتان

نص المسألة

واختلفوا في إيلاء العبد واختلفوا في إيلاء العبد. فقال مالك: إذا كان الزوج عبدا فمدة إيلائه شهران سواء كانت زوجته حرة أو أمة، وإن كان حرا فمدته أربعة أشهر. وقال أبو حنيفة: الاعتبار في المدة بالنساء، فمن كانت تحته أمة فمدة إيلائه شهران، سواء كان الزوج حرا أو عبدا، وإن كانت الزوجة حرة فمدتها أربعة أشهر حرا كان الزوج أو عبدا. وعن أحمد روايتان، أحدهما: مدة إيلاء العبد أربعة كالحر ولا فرق بين أن يكون تحته أمة أو حرة. كمذهب مالك.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٣١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الاعتبار بالزوجة

موضعها في«شرح الوقاية» ج ٣ ص ٩٢

(وهو حِلْفٌ يمنعُ وطءَ الزوجةِ (١) مدَّتَه): أي مدَّةُ الإيلاء (فلا إيلاء لو حلفَ على أقلَّ منها، وهي للحرَّةِ أربعةُ أشهر، وللأمةِ شهران.

المالكية

شهران

موضعها في«منح الجليل» ج ٤ ص ٢٠٦

(وَالْأَجَلُ) الَّذِي يَضْرِبُهُ الْحَاكِمُ لِلْإِيلَاءِ الَّذِي لَهَا بَعْدَ تَمَامِهِ طَلَبُ الْفَيْئَةِ وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ لِلْحُرِّ وَشَهْرَانِ لِلْعَبْدِ مَبْدَؤُهُ (مِنْ) يَوْمِ (الْيَمِينِ) عَلَى تَرْكِ الْوَطْءِ صَرَاحَةً كَلَا أَطَؤُك أَوْ الْتِزَامًا كَلَا أَلْتَقِي مَعَك (إنْ كَانَتْ يَمِينُهُ) أَيْ الزَّوْجِ (صَرِيحَةً فِي) الْمُدَّةِ الْمُعْتَبَرَةِ لِلْإِيلَاءِ وَهِيَ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لِلْحُرِّ وَمِنْ شَهْرَيْنِ لِلْعَبْدِ،

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.