Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مدة إيلاء العبد

In 1 comparative book3 schools

كم مدة إيلاء العبد، وهل يُعتبر فيها حال الزوج أو حال الزوجة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

مدة إيلاء العبد تُعتبر بالزوجة: شهران للأمة، وأربعة أشهر للحرة، سواء كان الزوج حرا أو عبدا.

الاعتبار بالزوجة
Maliki

مدة إيلاء العبد شهران للعبد، وأربعة أشهر للحر، الاعتبار بالزوج، سواء كانت زوجته حرة أو أمة.

شهران
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

مدة إيلاء العبد روايتان: أربعة أشهر كالحر، والأخرى غير مذكورة، في الرواية المذكورة لا فرق بين أن تكون زوجته أمة أو حرة.

روايتان

The texts

واختلفوا في إيلاء العبد واختلفوا في إيلاء العبد. فقال مالك: إذا كان الزوج عبدا فمدة إيلائه شهران سواء كانت زوجته حرة أو أمة، وإن كان حرا فمدته أربعة أشهر. وقال أبو حنيفة: الاعتبار في المدة بالنساء، فمن كانت تحته أمة فمدة إيلائه شهران، سواء كان الزوج حرا أو عبدا، وإن كانت الزوجة حرة فمدتها أربعة أشهر حرا كان الزوج أو عبدا. وعن أحمد روايتان، أحدهما: مدة إيلاء العبد أربعة كالحر ولا فرق بين أن يكون تحته أمة أو حرة. كمذهب مالك.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 631

From the schools’ own books

Hanafi

الاعتبار بالزوجة

Its place in«شرح الوقاية» vol. 3 p. 92

(وهو حِلْفٌ يمنعُ وطءَ الزوجةِ (١) مدَّتَه): أي مدَّةُ الإيلاء (فلا إيلاء لو حلفَ على أقلَّ منها، وهي للحرَّةِ أربعةُ أشهر، وللأمةِ شهران.

Maliki

شهران

Its place in«منح الجليل» vol. 4 p. 206

(وَالْأَجَلُ) الَّذِي يَضْرِبُهُ الْحَاكِمُ لِلْإِيلَاءِ الَّذِي لَهَا بَعْدَ تَمَامِهِ طَلَبُ الْفَيْئَةِ وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ لِلْحُرِّ وَشَهْرَانِ لِلْعَبْدِ مَبْدَؤُهُ (مِنْ) يَوْمِ (الْيَمِينِ) عَلَى تَرْكِ الْوَطْءِ صَرَاحَةً كَلَا أَطَؤُك أَوْ الْتِزَامًا كَلَا أَلْتَقِي مَعَك (إنْ كَانَتْ يَمِينُهُ) أَيْ الزَّوْجِ (صَرِيحَةً فِي) الْمُدَّةِ الْمُعْتَبَرَةِ لِلْإِيلَاءِ وَهِيَ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لِلْحُرِّ وَمِنْ شَهْرَيْنِ لِلْعَبْدِ،

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

روايتان

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.