هل تجب الكفارة على المرأة إذا قالت لزوجها: أنت علي كظهر أمي؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
قول المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أميلا كفارة فيه عليها
لا كفارة
المالكية
قول المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أميلا كفارة فيه عليها
لا كفارة
الشافعية
قول المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أميلا كفارة فيه عليها
لا كفارة
الحنابلة
قول المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أميروايتان: لا كفارة فيه، وتجب الكفارة عليها، الرواية الأظهر: تجب الكفارة إذا وطئها، واختارها الخرقي.
روايتان
نص المسألة
واختلفوا فيما إذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أمي واختلفوا فيما إذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أمي. فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه: لا كفارة عليها. وقال احمد في الرواية الأخرى وهي أظهرها: يجب عليها الكفارة إذا وطئها. وهي التي اختارها الخرقي. باب اللعان والقذف