فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ظهار المرأة من زوجها

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تجب الكفارة على المرأة إذا قالت لزوجها: أنت علي كظهر أمي؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

قول المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أمي لا كفارة فيه عليها

لا كفارة
المالكية

قول المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أمي لا كفارة فيه عليها

لا كفارة
الشافعية

قول المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أمي لا كفارة فيه عليها

لا كفارة
الحنابلة

قول المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أمي روايتان: لا كفارة فيه، وتجب الكفارة عليها، الرواية الأظهر: تجب الكفارة إذا وطئها، واختارها الخرقي.

روايتان

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أمي واختلفوا فيما إذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أمي. فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه: لا كفارة عليها. وقال احمد في الرواية الأخرى وهي أظهرها: يجب عليها الكفارة إذا وطئها. وهي التي اختارها الخرقي. باب اللعان والقذف

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٣٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا كفارة

موضعها في«الاختيار لتعليل المختار» ج ٣ ص ١٦٢

وَسُئِلَ مُحَمَّدٌ عَنِ الْمَرْأَةِ تَقُولُ لِزَوْجِهَا: أَنْتَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ، لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَمْلِكُ التَّحْرِيمَ كَالطَّلَاقِ. وَسُئِلَ أَبُو يُوسُفَ فَقَالَ: عَلَيْهَا الْكَفَّارَةُ، لِأَنَّ الظِّهَارَ تَحْرِيمٌ يَرْتَفِعُ بِالْكَفَّارَةِ وَهِيَ مِنْ أَهْلِ الْكَفَّارَةِ فَصَحَّ أَنْ تُوجِبَهَا عَلَى نَفْسِهَا. وَسُئِلَ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ فَقَالَ: هُمَا شَيْخَا الْفِقْهِ أَخْطَئا، عَلَيْهَا كَفَّارَةُ يَمِينٍ، لِأَنَّ الظِّهَارَ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ فَكَأَنَّهَا قَالَتْ لِزَوْجِهَا: أَنْتَ عَلَيَّ حَرَامٌ، فَيَجِبُ عَلَيْهَا كَفَّارَةُ يَمِينٍ إِذَا وَطِئَهَا.

المالكية

لا كفارة

موضعها في«شرح الخرشي» ج ٤ ص ١٠٢

بِخِلَافِ الْإِيلَاءِ فَإِنَّا نَحْكُمُ بَيْنَهُمْ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهَا فِي الْإِيلَاءِ فَرُبَّمَا تُسْقِطُهُ عِنْدَ التَّرَافُعِ فَيَسْقُطُ، فَقَوْلُهُ " تَشْبِيهُ الْمُسْلِمِ " مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِفَاعِلِهِ أَيْ مَالِكِ الْعِصْمَةِ الْمُسْلِمِ كَانَ زَوْجًا أَوْ سَيِّدًا أَوْ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ، وَلَا يُقَدَّرُ الشَّخْصُ الْمُسْلِمُ لِأَنَّهُ يَشْمَلُ الزَّوْجَةَ إذَا ظَاهَرَتْ مِنْ زَوْجِهَا مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ بِظِهَارٍ وَلَا يَلْزَمُهَا كَفَّارَةُ ظِهَارٍ وَلَا كَفَّارَةُ يَمِينٍ خِلَافًا لِلزُّهْرِيِّ فِي الْأَوَّلِ وَلَاسْتُحِقَّ فِي الثَّانِي (ص) الْمُكَلَّفِ (ش) أَيْ وَإِنْ عَبْدًا أَوْ سَكْرَانَ فَلَا يَصِحُّ الظِّهَارُ مِنْ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ كَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَإِتْيَانُهُ بِالْوَصْفِ مُذَكَّرًا مُخْرِجٌ لِلنِّسَاءِ فَلَا يَصِحُّ ظِهَارُ الْمَرْأَةِ كَمَا مَرَّ وَلَا بُدَّ مِنْ الطَّوْعِ فَلَا يَلْزَمُ ظِهَارُ الْمُكْرَهِ وَشَمِلَ السَّفِيهَ وَلِوَلِ

الشافعية

لا كفارة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.