الحنفية
يشترطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يشترط في الزوجين المتلاعنين الحرية والعدالة؟
صحة اللعان بين الزوجين لا تصح إلا بين حرين مسلمين عدلين، فلا يلاعن العبدان ولا المحدودان في القذف ولا من كان أحدهما كذلك
يشترطصحة اللعان بين الزوجين تصح بين كل زوجين ولو عبدين أو فاسقين
لا يشترطصحة اللعان بين الزوجين تصح بين كل زوجين ولو عبدين أو فاسقين
لا يشترطصحة اللعان بين الزوجين روايتان: كالحنفية، أو كالمالكية والشافعية، الثانية أظهرهما
روايتانواختلفوا هل اللعان شهادة أو يمين واختلفوا هل اللعان شهادة أو يمين. فقال مالك والشافعي: هو يمين فيصح اللعان بين كل زوجين حرين كانا أو عبدين أو أحدهما عدلين أو فاسقين أو أحدهما. وقال أبو حنيفة: هي شهادة فلا يصح إلا بين زوجين يكونان من أهل الشهادة وذلك بأن يكونا حرين مسلمين عدلين، فأما العبدان أو المحدودان في القذف فلا يجوز عنده لعانهما وكذلك إذا كان أحدهما من أهل الشهادة إذ اللعان عنده شهادة. وعن أحمد روايتان، إحداهما: كمذهب أبي حنيفة وهي التي اختارها الخرقي، والأخرى: كمذهب مالك والشافعي وهي أظهرهما.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٣٨
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«كشاف القناع» ج ١٢ ص ٥٢٧
(ولا يصحُّ) اللِّعان (إلا) بثلاثة شروط:
أحدها: أن يكون (بين زوجين، ولو قبل الدخول) لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} ثم خَصَّ الأزواج من عمومها بقوله: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} فيبقى ما عداه على مقتضى العموم. (ولها) أي: للزوجة إذا لاعنها قبل الدخول (نصفُ الصداق) المسمَّى لها؛ قَدَّمه في "الشرح" هنا، كطلاقه؛ لأن سبب اللِّعان قذفه الصادر منه، أشبه الخلع.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.