Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ظهار المرأة من زوجها

In 1 comparative book4 schools

هل تجب الكفارة على المرأة إذا قالت لزوجها: أنت علي كظهر أمي؟

Each school’s answer

Hanafi

قول المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أمي لا كفارة فيه عليها

لا كفارة
Maliki

قول المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أمي لا كفارة فيه عليها

لا كفارة
Shafi'i

قول المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أمي لا كفارة فيه عليها

لا كفارة
Hanbali

قول المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أمي روايتان: لا كفارة فيه، وتجب الكفارة عليها، الرواية الأظهر: تجب الكفارة إذا وطئها، واختارها الخرقي.

روايتان

The texts

واختلفوا فيما إذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أمي واختلفوا فيما إذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أمي. فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه: لا كفارة عليها. وقال احمد في الرواية الأخرى وهي أظهرها: يجب عليها الكفارة إذا وطئها. وهي التي اختارها الخرقي. باب اللعان والقذف

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 636

From the schools’ own books

Hanafi

لا كفارة

Its place in«الاختيار لتعليل المختار» vol. 3 p. 162

وَسُئِلَ مُحَمَّدٌ عَنِ الْمَرْأَةِ تَقُولُ لِزَوْجِهَا: أَنْتَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ، لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَمْلِكُ التَّحْرِيمَ كَالطَّلَاقِ. وَسُئِلَ أَبُو يُوسُفَ فَقَالَ: عَلَيْهَا الْكَفَّارَةُ، لِأَنَّ الظِّهَارَ تَحْرِيمٌ يَرْتَفِعُ بِالْكَفَّارَةِ وَهِيَ مِنْ أَهْلِ الْكَفَّارَةِ فَصَحَّ أَنْ تُوجِبَهَا عَلَى نَفْسِهَا. وَسُئِلَ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ فَقَالَ: هُمَا شَيْخَا الْفِقْهِ أَخْطَئا، عَلَيْهَا كَفَّارَةُ يَمِينٍ، لِأَنَّ الظِّهَارَ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ فَكَأَنَّهَا قَالَتْ لِزَوْجِهَا: أَنْتَ عَلَيَّ حَرَامٌ، فَيَجِبُ عَلَيْهَا كَفَّارَةُ يَمِينٍ إِذَا وَطِئَهَا.

Maliki

لا كفارة

Its place in«شرح الخرشي» vol. 4 p. 102

بِخِلَافِ الْإِيلَاءِ فَإِنَّا نَحْكُمُ بَيْنَهُمْ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهَا فِي الْإِيلَاءِ فَرُبَّمَا تُسْقِطُهُ عِنْدَ التَّرَافُعِ فَيَسْقُطُ، فَقَوْلُهُ " تَشْبِيهُ الْمُسْلِمِ " مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِفَاعِلِهِ أَيْ مَالِكِ الْعِصْمَةِ الْمُسْلِمِ كَانَ زَوْجًا أَوْ سَيِّدًا أَوْ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ، وَلَا يُقَدَّرُ الشَّخْصُ الْمُسْلِمُ لِأَنَّهُ يَشْمَلُ الزَّوْجَةَ إذَا ظَاهَرَتْ مِنْ زَوْجِهَا مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ بِظِهَارٍ وَلَا يَلْزَمُهَا كَفَّارَةُ ظِهَارٍ وَلَا كَفَّارَةُ يَمِينٍ خِلَافًا لِلزُّهْرِيِّ فِي الْأَوَّلِ وَلَاسْتُحِقَّ فِي الثَّانِي (ص) الْمُكَلَّفِ (ش) أَيْ وَإِنْ عَبْدًا أَوْ سَكْرَانَ فَلَا يَصِحُّ الظِّهَارُ مِنْ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ كَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَإِتْيَانُهُ بِالْوَصْفِ مُذَكَّرًا مُخْرِجٌ لِلنِّسَاءِ فَلَا يَصِحُّ ظِهَارُ الْمَرْأَةِ كَمَا مَرَّ وَلَا بُدَّ مِنْ الطَّوْعِ فَلَا يَلْزَمُ ظِهَارُ الْمُكْرَهِ وَشَمِلَ السَّفِيهَ وَلِوَلِ

Shafi'i

لا كفارة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

روايتان

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.