الحنفية
شهادةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل اللعان شهادة أو يمين؟
اللعان شهادة، فلا يصح إلا بين زوجين من أهل الشهادة
شهادةاللعان يمين
يميناللعان يمين
يميناللعان روايتان: يمين، وهي أظهرهما، أو شهادة، الشهادة اختارها الخرقي
روايتانواختلفوا هل اللعان شهادة أو يمين واختلفوا هل اللعان شهادة أو يمين. فقال مالك والشافعي: هو يمين فيصح اللعان بين كل زوجين حرين كانا أو عبدين أو أحدهما عدلين أو فاسقين أو أحدهما. وقال أبو حنيفة: هي شهادة فلا يصح إلا بين زوجين يكونان من أهل الشهادة وذلك بأن يكونا حرين مسلمين عدلين، فأما العبدان أو المحدودان في القذف فلا يجوز عنده لعانهما وكذلك إذا كان أحدهما من أهل الشهادة إذ اللعان عنده شهادة. وعن أحمد روايتان، إحداهما: كمذهب أبي حنيفة وهي التي اختارها الخرقي، والأخرى: كمذهب مالك والشافعي وهي أظهرهما.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٣٨
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.