فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إحداد المطلقة ثلاثًا

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب الإحداد على المطلقة ثلاثًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الإحداد على المطلقة ثلاثًا واجب عليها

عليها الإحداد
المالكية

الإحداد على المطلقة ثلاثًا غير واجب عليها

لا إحداد
الشافعية

الإحداد على المطلقة ثلاثًا فيه قولان

قولان
الحنابلة

الإحداد على المطلقة ثلاثًا فيه روايتان كالمذهبين، إحداهما كقول الحنفية بوجوبه، والأخرى كقول المالكية بعدمه

روايتان

نص المسألة

واختلفوا في المطلقة ثلاثا هل عليها الإحداد؟ واختلفوا في المطلقة ثلاثا هل عليها الإحداد؟ فقال أبو حنيفة عليها الإحداد. وقال مالك لا إحداد عليها. وعن الشافعي قولان. وعن أحمد روايتان كالمذهبين.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٤٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

عليها الإحداد

موضعها في«البحر الرائق» ج ٤ ص ١٦٢

وَظَاهِرُهُ مَنْعُهَا مِنْ لُبْسِ السَّوَادِ تَأَسُّفًا عَلَى مَوْتِ زَوْجِهَا أَكْثَرَ مِنْ الثَّلَاثِ وَقُيِّدَ بِالْبَتِّ؛ لِأَنَّ الْمُطَلَّقَةَ رَجْعِيًّا لَا حِدَادَ عَلَيْهَا وَيَنْبَغِي أَنَّهَا لَوْ أَرَادَتْ أَنْ تَحِدَّ عَلَى قَرَابَةٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَهَا زَوْجٌ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا؛ لِأَنَّ الزِّينَةَ حَقُّهُ حَتَّى كَانَ لَهُ أَنْ يَضْرِبَهَا عَلَى تَرْكِهَا إذَا امْتَنَعَتْ وَهُوَ يُرِيدُهَا، وَهَذَا الْإِحْدَادُ مُبَاحٌ لَهَا لَا وَاجِبٌ وَبِهِ يَفُوتُ حَقُّهُ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَفِي التَّتَارْخَانِيَّة

المالكية

لا إحداد

موضعها في«التاج والإكليل» ج ٥ ص ٤٩٣

(وَتَرَكَتْ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا فَقَطْ وَإِنْ صَغُرَتْ وَلَوْ كِتَابِيَّةً مَفْقُودًا زَوْجُهَا التَّزَيُّنَ) ابْنُ عَرَفَةَ: الْإِحْدَادُ تَرْكُ مَا هُوَ زِينَةٌ فَيَدْخُلُ تَرْكُ الْخَاتَمِ لِلْمُبْتَذَلَةِ. أَبُو عُمَرَ: الْإِحْدَادُ تَرْكُ الزِّينَةِ الدَّاعِيَةِ إلَى الْأَزْوَاجِ وَذَلِكَ وَاجِبٌ عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَقْضِيَ عِدَّتُهَا بِشُهُورِهَا أَوْ بِوَضْعِ حَمْلِهَا، حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً، مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ ذِمِّيَّةً، صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً. هَذَا هُوَ تَحْصِيلُ مَذْهَبِ مَالِكٍ وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَلَا إحْدَادَ عَلَى مُطَلَّقَةٍ رَجْعِيَّةَ كَانَتْ مَبْتُوتَةً أَوْ بَائِنًا.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

موضعها في«كشاف القناع» ج ١٣ ص ٤٥

(ويُباح) الإحداد (لبائن) كالمطلَّقة ثلاثًا والمُخْتَلِعة، بالإجماع ؛ ذكره في "المبدع". لكن لا يُسنُّ؛ قاله في "الرعاية"،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.