Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

سبب وقوع فرقة اللعان

In 1 comparative book4 schools

بماذا تقع الفرقة في اللعان؟

Each school’s answer

Hanafi

تقع فرقة اللعان بلعانها وحكم الحاكم لا قبل ذلك

بلعانها وحكم الحاكم
Maliki

تقع فرقة اللعان بلعانها خاصة

بلعانها خاصة
Shafi'i

تقع فرقة اللعان بلعان الزوج خاصة

بلعان الزوج
Hanbali

تقع فرقة اللعان روايتان: بلعانها وحكم الحاكم، أو بلعانها خاصة، الأظهر منهما: بلعانها وحكم الحاكم

روايتان

The texts

واختلفوا بماذا يقع؟ واختلفوا بماذا يقع؟ فقال أبو حنيفة وأحمد في أظهر روايتيه: لا يقع إلا بلعانها وحكم الحاكم. وقال مالك: يقع بلعانها خاصة، وهي رواية عن أحمد أيضا. وقال الشافعي: يقع بلعان الزوج خاصة.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 639

From the schools’ own books

Hanafi

بلعانها وحكم الحاكم

Its place in«فتح القدير» vol. 4 p. 287

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَاَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي سُنَنِهِ عَنْ ابْن عَبَّاسٍ ﵄ فِي قِصَّةِ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ وَلِعَانِهِ قَالَ: «وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ لَيْسَ لَهَا عَلَيْهِ قُوتٌ وَلَا سُكْنَى مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا يَفْتَرِقَانِ بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَلَا مُتَوَفًّى عَنْهَا» وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَوْ وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ بِمُجَرَّدِ اللِّعَانِ لَأَنْكَرَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ تَطْلِيقَهُ، وَقَوْلُهُ ﷺ «لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا» إنَّمَا هُوَ إنْكَارُ طَلَبِ مَالِهِ مِنْهَا عَلَى مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ تَمَامُ الْحَدِيثِ وَهُوَ قَوْلُهُ «يَا رَسُولَ اللَّهِ مَالِي، قَالَ: لَا مَالَ لَكَ، إنْ كُنْت صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَلِكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا» فَدَلَّ تَفْرِيقُهُ ﷺ عَلَى وُقُوعِ الطَّلَاقِ،

Maliki

بلعانها خاصة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

بلعان الزوج

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

روايتان

Its place in«المغني» vol. 8 p. 63

وَأَمَّا الْقَوْلُ الْآخَرُ، فَلَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ إنَّمَا وَرَدَ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، وَلَا يَكُونَانِ مُتَلَاعِنَيْنِ بِلِعَانِ أَحَدِهِمَا، وَإِنَّمَا فَرَّقَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَهُمَا بَعْدَ تَمَامِ اللِّعَانِ مِنْهُمَا، فَالْقَوْلُ بِوُقُوعِ الْفُرْقَةِ قَبْلَهُ، تَحَكُّمٌ يُخَالِفُ مَدْلُولَ السُّنَّةِ وَفِعْلَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلِأَنَّ لَفْظَ اللِّعَانِ لَا يَقْتَضِي فُرْقَةً؛ فَإِنَّهُ

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.