فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عدة أم الولد

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

كم عدة أم الولد إذا مات سيدها أو أعتقها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

عدة أم الولد إذا مات سيدها أو أعتقها ثلاث حيض في العتق والوفاة معًا

ثلاث حيض
المالكية

عدة أم الولد إذا مات سيدها أو أعتقها حيضة واحدة في الحالين

حيضة
الشافعية

عدة أم الولد إذا مات سيدها أو أعتقها حيضة واحدة في الحالين

حيضة
الحنابلة

عدة أم الولد إذا مات سيدها أو أعتقها روايتان: حيضة في الحالين، أو حيضة في العتق وعدة الوفاة في الوفاة، الرواية الأولى اختارها الخرقي

روايتان

نص المسألة

واختلفوا في عدة أم الولد إذا مات سيدها أو أعتقها؟ واختلفوا في عدة أم الولد إذا مات سيدها أو أعتقها؟ فقال أبو حنيفة عدتها ثلاث حيض في حال العتق والوفاة معا. وقال مالك والشافعي: عدتها حيضة في الحالين. وعن أحمد روايتان كمذهب مالك والشافعي. وهي التي اختارها الخرقي، والأخرى: إن عدتها من العتاق بحيضة ومن الوفاة عدة الوفاة.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٤٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ثلاث حيض

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٣ ص ٢٠٢

وَإِنْ مَاتَ الْمَوْلَى أَوَّلًا فَقَدْ عَتَقَتْ بِمَوْتِهِ وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا مِنْهُ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ فِرَاشًا لَهُ، وَعِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ مَوْلَاهَا تَجِبُ بِزَوَالِ الْفِرَاشِ فَلَمَّا مَاتَ الزَّوْجُ بَعْدَ مَوْتِ الْمَوْلَى فَقَدْ مَاتَ الزَّوْجُ وَهِيَ حُرَّةٌ فَوَجَبَ عَلَيْهَا عِدَّةُ الْحَرَائِرِ فِي الْوَفَاةِ وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ فَإِذًا فِي حَالٍ يَجِبُ عَلَيْهَا شَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ وَثَلَاثُ حِيَضٍ، وَفِي حَالٍ يَجِبُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَالشَّهْرَانِ يَدْخُلَانِ فِي الشُّهُورِ فَيَجِبُ عَلَيْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ فِيهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ عَلَى التَّفْسِيرِ الَّذِي ذَكَرْنَا احْتِيَاطًا،

المالكية

حيضة

موضعها في«المدونة» ج ٢ ص ٢٠

قَالَ نَافِعٌ: وَقَدْ أَعْتَقَ ابْنُ عُمَرَ أُمَّ وَلَدٍ فَلَمَّا حَاضَتْ حَيْضَةً زَوَّجَهَا قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ: عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ سَيِّدِهَا إذَا مَاتَ عَنْهَا حَيْضَةٌ إلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا فَحَتَّى تَضَعَ، وَإِنْ أَعْتَقَهَا فَحَيْضَةٌ.

الشافعية

حيضة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.