عدة أم الولد إذا مات سيدها أو أعتقهاثلاث حيض في العتق والوفاة معًا
ثلاث حيض
المالكية
عدة أم الولد إذا مات سيدها أو أعتقهاحيضة واحدة في الحالين
حيضة
الشافعية
عدة أم الولد إذا مات سيدها أو أعتقهاحيضة واحدة في الحالين
حيضة
الحنابلة
عدة أم الولد إذا مات سيدها أو أعتقهاروايتان: حيضة في الحالين، أو حيضة في العتق وعدة الوفاة في الوفاة، الرواية الأولى اختارها الخرقي
روايتان
نص المسألة
واختلفوا في عدة أم الولد إذا مات سيدها أو أعتقها؟ واختلفوا في عدة أم الولد إذا مات سيدها أو أعتقها؟ فقال أبو حنيفة عدتها ثلاث حيض في حال العتق والوفاة معا. وقال مالك والشافعي: عدتها حيضة في الحالين. وعن أحمد روايتان كمذهب مالك والشافعي. وهي التي اختارها الخرقي، والأخرى: إن عدتها من العتاق بحيضة ومن الوفاة عدة الوفاة.