عدة أم الولد إذا مات سيدها أو أعتقهاثلاث حيض في العتق والوفاة معًا
ثلاث حيض
Maliki
عدة أم الولد إذا مات سيدها أو أعتقهاحيضة واحدة في الحالين
حيضة
Shafi'i
عدة أم الولد إذا مات سيدها أو أعتقهاحيضة واحدة في الحالين
حيضة
Hanbali
عدة أم الولد إذا مات سيدها أو أعتقهاروايتان: حيضة في الحالين، أو حيضة في العتق وعدة الوفاة في الوفاة، الرواية الأولى اختارها الخرقي
روايتان
The texts
واختلفوا في عدة أم الولد إذا مات سيدها أو أعتقها؟ واختلفوا في عدة أم الولد إذا مات سيدها أو أعتقها؟ فقال أبو حنيفة عدتها ثلاث حيض في حال العتق والوفاة معا. وقال مالك والشافعي: عدتها حيضة في الحالين. وعن أحمد روايتان كمذهب مالك والشافعي. وهي التي اختارها الخرقي، والأخرى: إن عدتها من العتاق بحيضة ومن الوفاة عدة الوفاة.