فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

انقضاء العدة بوضع العلقة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تنقضي عدة المعتدة إذا وضعت علقة أو مضغة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

عدة المعتدة إذا وضعت علقة أو مضغة لا تنقضي بذلك

لا تنقضي
المالكية

عدة المعتدة إذا وضعت علقة أو مضغة لا تنقضي بذلك

لا تنقضي
الشافعية

عدة المعتدة إذا وضعت علقة أو مضغة لا تنقضي بذلك

لا تنقضي
الحنابلة

عدة المعتدة إذا وضعت علقة أو مضغة لا تنقضي بذلك في أظهر الروايتين، والرواية الأخرى مثل قول مالك والشافعي

لا تنقضي

نص المسألة

واختلفوا في المعتدة إذا وضعت علقة أو مضغة واختلفوا في المعتدة إذا وضعت علقة أو مضغة. فقال أبو حنيفة وأحمد في أظهر الروايتين عنه: لا تنقضي عدتها بذلك ولا تصير أم ولد. وقال مالك والشافعي: لا تنقضي عدتها وتصير أم ولد. وعن أحمد مثله. باب الرضاع

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٤٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تنقضي

موضعها في«البحر الرائق» ج ٤ ص ١٤٥

وَفِي بَطْنِهَا آخَرُ تَنْقَضِي الْعِدَّةُ بِوَضْعِ الْآخَرِ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ اسْمٌ لِجَمِيعِ مَا فِي الْبَطْنِ وَإِذَا أَسْقَطَتْ سِقْطًا اسْتَبَانَ بَعْضُ خَلْقِهِ انْقَضَتْ بِهِ الْعِدَّةُ؛ لِأَنَّهُ وُلِدَ وَإِنْ لَمْ يَسْتَبِنْ بَعْضُ خَلْقِهِ لَمْ تَنْقَضِ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ اسْمٌ لِنُطْفَةٍ مُتَغَيِّرَةٍ بِدَلِيلِ أَنَّ السَّاقِطَ إذَا كَانَ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً لَمْ تَنْقَضِ بِهِ الْعِدَّةُ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَتَغَيَّرْ فَلَا يُعْرَفُ كَوْنُهَا مُتَغَيِّرَةً بِيَقِينٍ إلَّا بِاسْتِبَانَةِ بَعْضِ الْخَلْقِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

المالكية

لا تنقضي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تنقضي

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٥ ص ٨٥

(لَا) بِوَضْعِ (عَلَقَةٍ) وَهِيَ مَنِيٌّ يَسْتَحِيلُ فِي الرَّحِمِ فَيَصِيرُ دَمًا غَلِيظًا، فَلَا تَنْقَضِي الْعِدَّةُ بِهَا لِأَنَّهَا لَا تُسَمَّى حَمْلًا، وَإِنَّمَا هِيَ دَمٌ

الحنابلة

لا تنقضي

موضعها في«المغني» ج ٨ ص ١١٩

وَالصَّحِيحُ أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِرِوَايَةٍ فِي الْعِدَّةِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهَا، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهَا. الْحَالُ الْخَامِسُ، أَنْ تَضَعَ مُضْغَةً لَا صُورَةَ فِيهَا، وَلَمْ تَشْهَدْ الْقَوَابِلُ بِأَنَّهَا مُبْتَدَأُ خَلْقِ آدَمِيٍّ، فَهَذَا لَا تَنْقَضِي بِهِ عِدَّةٌ، وَلَا تَصِيرُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ كَوْنُهُ وَلَدًا بِبَيِّنَةٍ وَلَا مُشَاهَدَةٍ، فَأَشْبَهَ الْعَلَقَةَ، فَلَا تَنْقَضِي الْعِدَّةُ بِوَضْعِ مَا قَبْلَ الْمُضْغَةِ بِحَالٍ، سَوَاءٌ كَانَ نُطْفَةً أَوْ عَلَقَةً، وَسَوَاءٌ قِيلَ: إنَّهُ مُبْتَدَأُ خَلْقِ آدَمِيٍّ أَوْ لَمْ يُقَلْ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.