Disputed masa’il الطلاق والخلع الإفصاح
Each school’s answer In our wordsHanafi
حضانة المرأة إذا طُلقت طلاقًا بائنًا تعود حضانتها
تعود Maliki
حضانة المرأة إذا طُلقت طلاقًا بائنًا لا تعود حضانتها وإن طُلقت ، هذا هو المشهور عنه
لا تعود Shafi'i
حضانة المرأة إذا طُلقت طلاقًا بائنًا تعود حضانتها
تعود Hanbali
حضانة المرأة إذا طُلقت طلاقًا بائنًا تعود حضانتها
تعود
The texts
ثم اختلفوا فيما إذا طلقت طلاقا بائنا هل تعود حضانتها؟ ثم اختلفوا فيما إذا طلقت طلاقا بائنا هل تعود حضانتها؟ فقال أحمد وأبو حنيفة والشافعي: تعود حضانتها. وقال مالك في المشهور عنه: لا تعود حضانتها وإن طلقت.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 660
From the schools’ own books Light the ruling
Its place in «البحر الرائق» vol. 4 p. 183
(قَوْلُهُ ثُمَّ تَعُودُ بِالْفُرْقَةِ) أَيْ: تَعُودُ الْحَضَانَةُ لِزَوَالِ الْمَانِعِ فَقَوْلُهُمْ سَقَطَ حَقُّهَا مَعْنَاهُ مَنَعَ مَانِعٌ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ زَوَالِ الْمَانِعِ لَا مِنْ عَوْدِ السَّاقِطِ كَالنَّاشِزَةِ لَا نَفَقَةَ لَهَا ثُمَّ تَعُودُ بِالْعَوْدِ إلَى مَنْزِلِ الزَّوْجِ وَأَرَادَ بِالْفُرْقَةِ الطَّلَاقَ الْبَائِنَ
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in «المغني» vol. 8 p. 245
[مَسْأَلَةٌ أُخِذَ الْوَلَدُ مِنْ الْأُمِّ إذَا تَزَوَّجَتْ ثُمَّ طَلُقَتْ هَلْ تَرْجِعُ حَضَانَتُهَا] (٦٥٥٥) مَسْأَلَةٌ:؛ قَالَ:(وَإِذَا أُخِذَ الْوَلَدُ مِنْ الْأُمِّ إذَا تَزَوَّجَتْ، ثُمَّ طَلُقَتْ، رَجَعَتْ عَلَى حَقِّهَا مِنْ كَفَالَتِهِ) وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، إلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ وَالْمُزَنِّي قَالَا: إنْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا، لَمْ يَعُدْ حَقُّهَا؛ لِأَنَّ الزَّوْجِيَّةَ قَائِمَةٌ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَتْ فِي صُلْبِ النِّكَاحِ وَلَنَا، أَنَّهَا مُطْلَقَةٌ، فَعَادَ حَقُّهَا مِنْ الْحَضَانَةِ، كَالْبَائِنِ وَقَوْلُهُمْ: إنَّهَا زَوْجَةٌ قُلْنَا: إلَّا أَنَّهُ قَدْ عَزَلَهَا عَنْ فِرَاشِهِ، وَلَمْ يَبْقَ لَهَا عَلَيْهِ قَسْمٌ، وَلَا لَهَا بِهِ شُغْلٌ، وَعُقِدَ سَبَبُ زَوَالِ نِكَاحِهَا، فَأَشْبَهَتْ الْبَائِنَ فِي عِدَّتِهَا وَيُخَرَّجُ عِنْدَنَا مِثْلُ قَوْلِهِمَا، لِكَوْنِ النِّكَاحِ قَبْلَ الدُّخُولِ مُزِيلًا لِحَقِ
إحداد المطلقة ثلاثًا الأمر المطلق: فور أم تراخٍ