Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

عود الحضانة بعد الطلاق البائن

In 1 comparative book4 schools

هل تعود حضانة الأم إذا طُلقت طلاقًا بائنًا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

حضانة المرأة إذا طُلقت طلاقًا بائنًا تعود حضانتها

تعود
Maliki

حضانة المرأة إذا طُلقت طلاقًا بائنًا لا تعود حضانتها وإن طُلقت، هذا هو المشهور عنه

لا تعود
Shafi'i

حضانة المرأة إذا طُلقت طلاقًا بائنًا تعود حضانتها

تعود
Hanbali

حضانة المرأة إذا طُلقت طلاقًا بائنًا تعود حضانتها

تعود

The texts

ثم اختلفوا فيما إذا طلقت طلاقا بائنا هل تعود حضانتها؟ ثم اختلفوا فيما إذا طلقت طلاقا بائنا هل تعود حضانتها؟ فقال أحمد وأبو حنيفة والشافعي: تعود حضانتها. وقال مالك في المشهور عنه: لا تعود حضانتها وإن طلقت.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 660

From the schools’ own books

Hanafi

تعود

Its place in«البحر الرائق» vol. 4 p. 183

(قَوْلُهُ ثُمَّ تَعُودُ بِالْفُرْقَةِ) أَيْ: تَعُودُ الْحَضَانَةُ لِزَوَالِ الْمَانِعِ فَقَوْلُهُمْ سَقَطَ حَقُّهَا مَعْنَاهُ مَنَعَ مَانِعٌ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ زَوَالِ الْمَانِعِ لَا مِنْ عَوْدِ السَّاقِطِ كَالنَّاشِزَةِ لَا نَفَقَةَ لَهَا ثُمَّ تَعُودُ بِالْعَوْدِ إلَى مَنْزِلِ الزَّوْجِ وَأَرَادَ بِالْفُرْقَةِ الطَّلَاقَ الْبَائِنَ

Maliki

لا تعود

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

تعود

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

تعود

Its place in«المغني» vol. 8 p. 245

[مَسْأَلَةٌ أُخِذَ الْوَلَدُ مِنْ الْأُمِّ إذَا تَزَوَّجَتْ ثُمَّ طَلُقَتْ هَلْ تَرْجِعُ حَضَانَتُهَا] (٦٥٥٥) مَسْأَلَةٌ:؛ قَالَ:(وَإِذَا أُخِذَ الْوَلَدُ مِنْ الْأُمِّ إذَا تَزَوَّجَتْ، ثُمَّ طَلُقَتْ، رَجَعَتْ عَلَى حَقِّهَا مِنْ كَفَالَتِهِ) وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، إلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ وَالْمُزَنِّي قَالَا: إنْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا، لَمْ يَعُدْ حَقُّهَا؛ لِأَنَّ الزَّوْجِيَّةَ قَائِمَةٌ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَتْ فِي صُلْبِ النِّكَاحِ وَلَنَا، أَنَّهَا مُطْلَقَةٌ، فَعَادَ حَقُّهَا مِنْ الْحَضَانَةِ، كَالْبَائِنِ وَقَوْلُهُمْ: إنَّهَا زَوْجَةٌ قُلْنَا: إلَّا أَنَّهُ قَدْ عَزَلَهَا عَنْ فِرَاشِهِ، وَلَمْ يَبْقَ لَهَا عَلَيْهِ قَسْمٌ، وَلَا لَهَا بِهِ شُغْلٌ، وَعُقِدَ سَبَبُ زَوَالِ نِكَاحِهَا، فَأَشْبَهَتْ الْبَائِنَ فِي عِدَّتِهَا وَيُخَرَّجُ عِنْدَنَا مِثْلُ قَوْلِهِمَا، لِكَوْنِ النِّكَاحِ قَبْلَ الدُّخُولِ مُزِيلًا لِحَقِ

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.