فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإقرار بثمن مبيع منكر

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يلزم المقر المال إذا أقر بمائة درهم ثمن شيء لم يقبضه وأنكر المقر له أنه باعه شيئا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الإقرار بمائة درهم ثمن مبيع أنكر المقر له بيعه إن كان المبيع غير معين حلف المقر له ولزمت المائة، ويوافق في سقوطها إن كان المبيع معينا

تلزم في غير المعين
المالكية

الإقرار بمائة درهم ثمن مبيع أنكر المقر له بيعه يُقبل قول المقر له بيمينه وتسقط المائة، سواء عيّن المبيع أم لم يعيّنه؛ لأنه أقر بثمن مبيع لم يضمه فإذا جحد المبيع لم يستحق الثمن

تسقط المائة
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا قال: لفلان علي مائة درهم من ثمن شيء باعنيه ولم أقبضه ومنعني منه، وقبل المقر له إقراره بالمائة وأنكر أن يكون باعه شيئا، فالقول قوله أنه لم يبعه شيئا ويحلف، فإذا حلف سقطت المائة عن المقر، وسواء عين أم لم يعين، وقال أبو حنيفة: إذا أقر بالمائة وقال هي ثمن مبيع غير معين حلف المقر له أنه لم يبعه شيئا وكان على المقر مائة، ووافقنا فيه إن كان في بيع معين؛ فدليلنا أنه أقر له بثمن مبيع لم يضمه فإذا جحد المبيع لم يستحق الثمن المقر له به، أصله إذا أقر بثمن مبيع معين.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٢٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تلزم في غير المعين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تسقط المائة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.