Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الإقرار بثمن مبيع منكر

In 1 comparative book2 schools

هل يلزم المقر المال إذا أقر بمائة درهم ثمن شيء لم يقبضه وأنكر المقر له أنه باعه شيئا؟

Each school’s answer

Hanafi

الإقرار بمائة درهم ثمن مبيع أنكر المقر له بيعه إن كان المبيع غير معين حلف المقر له ولزمت المائة، ويوافق في سقوطها إن كان المبيع معينا

تلزم في غير المعين
Maliki

الإقرار بمائة درهم ثمن مبيع أنكر المقر له بيعه يُقبل قول المقر له بيمينه وتسقط المائة، سواء عيّن المبيع أم لم يعيّنه؛ لأنه أقر بثمن مبيع لم يضمه فإذا جحد المبيع لم يستحق الثمن

تسقط المائة
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا قال: لفلان علي مائة درهم من ثمن شيء باعنيه ولم أقبضه ومنعني منه، وقبل المقر له إقراره بالمائة وأنكر أن يكون باعه شيئا، فالقول قوله أنه لم يبعه شيئا ويحلف، فإذا حلف سقطت المائة عن المقر، وسواء عين أم لم يعين، وقال أبو حنيفة: إذا أقر بالمائة وقال هي ثمن مبيع غير معين حلف المقر له أنه لم يبعه شيئا وكان على المقر مائة، ووافقنا فيه إن كان في بيع معين؛ فدليلنا أنه أقر له بثمن مبيع لم يضمه فإذا جحد المبيع لم يستحق الثمن المقر له به، أصله إذا أقر بثمن مبيع معين.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 620

From the schools’ own books

Hanafi

تلزم في غير المعين

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

تسقط المائة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.