Hanafi
تلزم في غير المعينIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يلزم المقر المال إذا أقر بمائة درهم ثمن شيء لم يقبضه وأنكر المقر له أنه باعه شيئا؟
الإقرار بمائة درهم ثمن مبيع أنكر المقر له بيعه إن كان المبيع غير معين حلف المقر له ولزمت المائة، ويوافق في سقوطها إن كان المبيع معينا
تلزم في غير المعينالإقرار بمائة درهم ثمن مبيع أنكر المقر له بيعه يُقبل قول المقر له بيمينه وتسقط المائة، سواء عيّن المبيع أم لم يعيّنه؛ لأنه أقر بثمن مبيع لم يضمه فإذا جحد المبيع لم يستحق الثمن
تسقط المائةNot stated in the sources
Not stated in the sources
مسألة: إذا قال: لفلان علي مائة درهم من ثمن شيء باعنيه ولم أقبضه ومنعني منه، وقبل المقر له إقراره بالمائة وأنكر أن يكون باعه شيئا، فالقول قوله أنه لم يبعه شيئا ويحلف، فإذا حلف سقطت المائة عن المقر، وسواء عين أم لم يعين، وقال أبو حنيفة: إذا أقر بالمائة وقال هي ثمن مبيع غير معين حلف المقر له أنه لم يبعه شيئا وكان على المقر مائة، ووافقنا فيه إن كان في بيع معين؛ فدليلنا أنه أقر له بثمن مبيع لم يضمه فإذا جحد المبيع لم يستحق الثمن المقر له به، أصله إذا أقر بثمن مبيع معين.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 620
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.