فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إقرار أحد الورثة بوارث

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

كم يستحق المقَرُّ له بالنسب مما بيد المقِرّ من التركة إذا أقر به أحد الورثة دون الباقين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

ما يستحقه المقَرُّ له بالنسب مما بيد المقِرّ عند إقرار أحد الورثة دون بقيتهم لا يستحق إلا ثلث ما بيد المقر، لأن الإقرار ليس أقوى من شهادة شاهدين بالنسب، وهما لا يوجبان أكثر من الثلث

ثلث ما بيده
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

فصل: ودليلنا على أبي حنيفة أن إقرار المقر ليس بأقوى من شهادة شاهدين بنسب المقر له، وقد ثبت أنه لو شهد له شاهدان بنسبه لم يستحق على المقر إلا ثلث ما بيده فكان بأن لا يستحق زيادة على ذلك بالإقرار أولى، واعتبارا بإقراره بالدين والزوجية لأنه لا يلزم للمقر إلا ما لو أقر باقي الورثة معه لزمه مع إقرارهم كذلك في مسألتنا.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٢١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

ثلث ما بيده

موضعها في«شرح الخرشي» ج ٨ ص ٢١٨

فَإِنْ أَقَرَّ وَاحِدٌ مِنْ الْوَرَثَةِ بِوَارِثٍ، وَأَنْكَرَهُ بَقِيَّتُهُمْ كَانَ الْمُقِرُّ عَدْلًا أَمْ لَا عَلَى الْمَذْهَبِ، فَإِنَّك تَنْظُرُ فَرِيضَةَ الْجَمَاعَةِ فِي الْإِنْكَارِ وَفَرِيضَةَ الْمُقِرِّ خَاصَّةً فِي الْإِقْرَارِ لِأَنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ وَارِثٌ غَيْرُهُ لِأَنَّا نُرِيدُ مَعْرِفَةَ سِهَامِهِ فِي الْإِقْرَارِ وَحْدَهُ ثُمَّ اُنْظُرْ مَا بَيْنَ فَرِيضَتَيْ الْإِنْكَارِ وَالْإِقْرَارِ مِنْ تَدَاخُلٍ وَتَبَايُنٍ وَتَوَافُقٍ،

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.