فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإقرار بأخ من الابن الوحيد

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يثبت نسب الأخ إذا أقر به الابن الوحيد للميت وليس له وارث غيره؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

نسب الأخ المُقَر به من الابن الوحيد الذي لا وارث للميت غيره لا يثبت، ويُعطى نصف ما في يد المقر، لأنه إقرار من ولد واحد، والإقرار على الغير ليس آكد من الشهادة، وشهادة الواحد لا تُقبل

لا يثبت
الشافعية

نسب الأخ المُقَر به من الابن الوحيد الذي لا وارث للميت غيره يثبت

يثبت
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا ترك ابنا لا وارث له غيره، فأقر بأخ لم يثبت نسبه وأعطاه نصف ما في يده، وقال الشافعي يثبت نسبه؛ فدليلنا على أنه إقرار من ولد واحد فلم يثبت به نسب المقر له، أصله إذا كانوا جماعة، ولأن الإقرار في حق الغير ليس بأوكد من الشهادة، وشهادة الواحد غير مقبولة فيه، فالإقرار أولى. *** بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العارية

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٢١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يثبت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يثبت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.