فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشفعة في الشقص المبيع بالخيار

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

متى تجب الشفعة في الشقص المبيع بالخيار، وهل يختلف ذلك بكون الخيار للبائع أو للمشتري؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وجوب الشفعة في الشقص المبيع بالخيار لا شفعة إن كان الخيار للبائع، وتلزم إن كان للمشتري

بحسب صاحب الخيار
المالكية

وجوب الشفعة في الشقص المبيع بالخيار لا تجب إلا بانبرام البيع، سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري، لأن العقد موقوف على الخيار، والشفعة إنما تجب بعد تمام البيع

بعد انبرام البيع
الشافعية

وجوب الشفعة في الشقص المبيع بالخيار لا شفعة إن كان الخيار للبائع، وتلزم إن كان للمشتري

بحسب صاحب الخيار
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: الشقص المبيع بالخيار لا تجب الشفعة فيه إلا بانبرام البيع، سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري، وقال أبو حنيفة والشافعي إن كان الخيار للبائع فلا شفعة، وإن كان للمشتري لزمت الشفعة؛ فدليلنا أنه عقد موقوف على الخيار، أصله إذا كان للبائع، ولأن العقد لا يتم ما دام الخيار باقيا، والشفعة إنما تجب بعد تمام البيع، ولأن أحكام العقد المتضمن للخيار لا تختلف بكونه للبائع أو للمشتري، بدليل أنه لا يستحق فيه النقد، ولا يمكن التصرف في أحدهما بغير الاختيار، وكذلك الشفعة.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٣٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بحسب صاحب الخيار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

بعد انبرام البيع

موضعها في«منح الجليل» ج ٧ ص ٢١١

(وَ) لَا شُفْعَةَ فِي مَبِيعٍ بِشَرْطِ (خِيَارٍ) لِبَائِعٍ أَوْ مُشْتَرٍ أَوْ أَجْنَبِيٍّ لِعَدَمِ لُزُومِهِ (إلَّا بَعْدَ مُضِيِّهِ) أَيْ الْبَيْعِ بِإِمْضَاءِ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ أَوْ بِانْقِضَاءِ زَمَنِهِ وَالشِّقْصُ بِيَدِ مُشْتَرِيهِ فِيهَا لَا شُفْعَةَ فِي بَيْعِ الْخِيَارِ إلَّا بَعْدَ بَتِّهِ

الشافعية

بحسب صاحب الخيار

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ١١ ص ٤٥١

ثم لاخيار للمشترى فيما فرق عليه من الصفقة) . إذا اشترى الشقص المشفوع مع عرض كثوب وسيف صفقة واحدة وزع الثمن عليهما باعتبار قيمتها وأخذ الشفيع الشقص بحصته من الثمن وبه قال أبو حنيفة وأحمد وعن مالك أنه يأخذهما جميعا لما ذكرنا في أول الكتاب ويروى عنه ان كان من مصالح الصفقة وتوابعها كالثيران وآلات الحرث والعبد العالم والبستان أخذه الشفيع مع الشقص وان كان غير ذلك لم يأخذه ثم النظر في قيمتها إلى يوم البيع لانه وقت المقابلة قال الامام وإذا قلنا ان الملك ينتقل بانقطاع الخيار فيجوز أن يعتبر انقطاع الخيار لان انتقال الملك الذي هو سبب الشفعة حينئذ يحصل وإذا أخذ الشفيع الشقص لم يثبت للمشترى الخيار وان تفرقت الصفقة على لدخوله فيها عالما بالحال قال (ولو تعيبت الدار باضطراب سقفها أخذ المعيب بكل الثمن كما يأخذ المشترى من البائع إذا عاب المبيع قبل القبض.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.