هل ينقص من ثمن الشقص الذي يأخذه الشفيع ما انهدم من الدار قبل أخذه؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
أخذ الشفيع الشقص بعد انهدام الداربجميع الثمن إن انهدمت بأمر الله، ويضمن المشتري إن هدمها
يفصّل بين السماوي والهدم
المالكية
أخذ الشفيع الشقص بعد انهدام الداريأخذه بجميع الثمن دون نقصان، إلا أن يبيع المشتري شيئا من خشبها أو نقضها فيُقاص به؛ لبقاء الأعيان المعقود عليها
بجميع الثمن
الشافعية
أخذ الشفيع الشقص بعد انهدام الدارفيه قولان
قولان
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: إذا اشترى شقصا، فانهدمت الدار بسيل أو حريق أو بأمر من الله تعالى، أو هدم هو، ثم جاء الشفيع فله أن يأخذها على ما هي عليه بجميع الثمن لا ينقص منه شيء، إلا أن يكون المبتاع باع شيئا من خشبها أو نقضها، فيقاص به، وقال أبو حنيفة إن انهدمت بأمر الله تعالى أخذها بجميع الثمن، وإن هدمها هو ضمن، وللشافعي قولان؛ فدليلنا أن المشتري تصرف بنفسه في ملكه والشفيع يأخذ منه على وجه الشراء أو التقديم عليه في الملك، فلم يكن له النقصان من الثمن مع بقاء الأعيان المعقود عليها، لأنه لم يختر بقائها على ملك غيره، اعتبارا بها إذا انهدمت بأمر من قبل الله عز وجل. [كتاب القراض]