فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

انهدام دار الشقص قبل الشفعة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل ينقص من ثمن الشقص الذي يأخذه الشفيع ما انهدم من الدار قبل أخذه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أخذ الشفيع الشقص بعد انهدام الدار بجميع الثمن إن انهدمت بأمر الله، ويضمن المشتري إن هدمها

يفصّل بين السماوي والهدم
المالكية

أخذ الشفيع الشقص بعد انهدام الدار يأخذه بجميع الثمن دون نقصان، إلا أن يبيع المشتري شيئا من خشبها أو نقضها فيُقاص به؛ لبقاء الأعيان المعقود عليها

بجميع الثمن
الشافعية

أخذ الشفيع الشقص بعد انهدام الدار فيه قولان

قولان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا اشترى شقصا، فانهدمت الدار بسيل أو حريق أو بأمر من الله تعالى، أو هدم هو، ثم جاء الشفيع فله أن يأخذها على ما هي عليه بجميع الثمن لا ينقص منه شيء، إلا أن يكون المبتاع باع شيئا من خشبها أو نقضها، فيقاص به، وقال أبو حنيفة إن انهدمت بأمر الله تعالى أخذها بجميع الثمن، وإن هدمها هو ضمن، وللشافعي قولان؛ فدليلنا أن المشتري تصرف بنفسه في ملكه والشفيع يأخذ منه على وجه الشراء أو التقديم عليه في الملك، فلم يكن له النقصان من الثمن مع بقاء الأعيان المعقود عليها، لأنه لم يختر بقائها على ملك غيره، اعتبارا بها إذا انهدمت بأمر من قبل الله عز وجل. [كتاب القراض]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٣٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يفصّل بين السماوي والهدم

موضعها في«المبسوط» ج ١٤ ص ١٣٥

وَلِأَنَّ الْحَمَّامَ لَوْ كَانَ مَهْدُومًا فَبَاعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ نَصِيبَهُ كَانَ لَلشَّرِيكِ الشُّفْعَةُ وَمَا يُسْتَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ مَهْدُومًا يُسْتَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ مُثْبَتًا، كَالشِّقْصِ مِنْ الدَّارِ، وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ مُؤْنَةَ الْمُقَاسَمَةِ إنْ كَانَتْ لَا تَلْحَقُهُ فِي الْحَالِ، فَقَدْ تَلْحَقُهُ فِي الثَّانِي، وَهُوَ مَا بَعْدَ الِانْهِدَامِ إذَا طَلَبَ أَحَدُهُمَا قِسْمَةَ الْأَرْضِ بَيْنَهُمَا.

المالكية

بجميع الثمن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.