فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إجارة الدار لاتخاذها مسجدا

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز أن يؤاجر الرجل داره لمن يتخذها مسجدا مدة معلومة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إجارة الدار لمن يتخذها مسجدا مدة معلومة لا تجوز ولا أجرة للمؤجر

لا يجوز
المالكية

إجارة الدار لمن يتخذها مسجدا مدة معلومة جائزة وتعود الدار إلى مالكها، لأنها فعل قربة تُستأجر لمنفعة فيها، كالدار لتكون مجلسا للحكم

يجوز
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: يجوز أن يؤاجر الرجل داره من يتخذها مسجدا مدة معلومة ثم تعود إليه ملكا، وقال أبو حنيفة لا يجوز، ولا أجرة له؛ فدليلنا أئها فعل قربة فجاز أن تستأجر الدار لمنفعة فيها، أصله إذا استأجرها لتكون مجلسا للحكم، ولأنه لو آجر نفسه للصلاة، لجاز فكذلك ملكه، ولأنه فعل مباح، فجاز أن يستأجر الدار ليفعل فيها كالسكنى.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٦٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.