فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رد قدر المأكول من الزاد

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل للمكتري إذا شرط حمل قدر معلوم من الزاد على الدابة فأكل بعضه أن يرد على الدابة بقدر ما أكل؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

رد المكتري بقدر ما أكله من الزاد المشروط حمله على الدابة له أن يرد بقدر ما أكل، لأنه يستحق قدرا من المنافع فلا يسقط بأكل الزاد، ولو سرق لأبدله

له الرد
الشافعية

رد المكتري بقدر ما أكله من الزاد المشروط حمله على الدابة ليس له ذلك في أحد قوليه

ليس له الرد
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا اكترى دابة وشرط أن يحمل عليها قدرا من الزاد معلوما، فأكل بعضه، كان له أن يرد بقدر ما أكل، وقال الشافعي في أحد قوليه ليس له ذلك؛ فدليلنا أنه يستحق قدرا من المنافع فلم يسقط ذلك لغير مخصوصه، أصله إذا باع متاعه الذي اكترى الدابة من أجله، ولأنه لو سرق منه لكان له إبداله، فكذلك إذا أكله، ولأنهم يوافقونا على أنه لو أكله لكان له أن يبدله فكذلك بعضه.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٦٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

له الرد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ليس له الرد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.