الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل للمكتري إذا شرط حمل قدر معلوم من الزاد على الدابة فأكل بعضه أن يرد على الدابة بقدر ما أكل؟
لم تذكره المصادر
رد المكتري بقدر ما أكله من الزاد المشروط حمله على الدابة له أن يرد بقدر ما أكل، لأنه يستحق قدرا من المنافع فلا يسقط بأكل الزاد، ولو سرق لأبدله
له الردرد المكتري بقدر ما أكله من الزاد المشروط حمله على الدابة ليس له ذلك في أحد قوليه
ليس له الردلم تذكره المصادر
مسألة: إذا اكترى دابة وشرط أن يحمل عليها قدرا من الزاد معلوما، فأكل بعضه، كان له أن يرد بقدر ما أكل، وقال الشافعي في أحد قوليه ليس له ذلك؛ فدليلنا أنه يستحق قدرا من المنافع فلم يسقط ذلك لغير مخصوصه، أصله إذا باع متاعه الذي اكترى الدابة من أجله، ولأنه لو سرق منه لكان له إبداله، فكذلك إذا أكله، ولأنهم يوافقونا على أنه لو أكله لكان له أن يبدله فكذلك بعضه.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٦٤
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.