الحنفية
جائز بشرطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز للمستأجر أن يؤجر البعير أو الدار المستأجرة بمثل أجرتها أو بأكثر أو بأقل؟
إكراء المستأجر البعير أو الدار المكراة بمثل ما اكتراها به أو أكثر أو أقل يجوز بأكثر إن أحدث فيها حدثا، وإلا فلا، كالبناء أو التجصيص؛ فإن لم يحدث شيئا لم يجز له الزيادة
جائز بشرطإكراء المستأجر البعير أو الدار المكراة بمثل ما اكتراها به أو أكثر أو أقل يجوز بمثل الأجرة وبأكثر وبأقل، لأن من ملك الإكراء بمثل ما أكرى ملك الإكراء بزيادة، كما لو أحدث بناء أو تجصيصا
جائزلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: يجوز أن يكري البعير أو الدار المكراة بمثل ما أكراها به وأكثر، وأقل، وقال أبو حنيفة إن أحدث في الدار حدثا مثل بناء أو تجصيص، جاز أن يكريها بأكثر مما اكتراها به، وإن لم يحدث فيها شيئا لم يكن له؛ فدليلنا أن كل من ملك أن يكري بمثل ما أكرى فله أن يكري بزيادة، أصله إذا أحدث بناء أو تجصيصا، ولأن كل من جاز أن يعقد على ما ملك باكثر من العوض الذي يملكه به إذا كان قد استأنف فيه بناء، جاز له وإن لم يكن قد استأنف كالمبتاع.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٦٤
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.