فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إجارة المستأجر بزيادة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز للمستأجر أن يؤجر البعير أو الدار المستأجرة بمثل أجرتها أو بأكثر أو بأقل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إكراء المستأجر البعير أو الدار المكراة بمثل ما اكتراها به أو أكثر أو أقل يجوز بأكثر إن أحدث فيها حدثا، وإلا فلا، كالبناء أو التجصيص؛ فإن لم يحدث شيئا لم يجز له الزيادة

جائز بشرط
المالكية

إكراء المستأجر البعير أو الدار المكراة بمثل ما اكتراها به أو أكثر أو أقل يجوز بمثل الأجرة وبأكثر وبأقل، لأن من ملك الإكراء بمثل ما أكرى ملك الإكراء بزيادة، كما لو أحدث بناء أو تجصيصا

جائز
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: يجوز أن يكري البعير أو الدار المكراة بمثل ما أكراها به وأكثر، وأقل، وقال أبو حنيفة إن أحدث في الدار حدثا مثل بناء أو تجصيص، جاز أن يكريها بأكثر مما اكتراها به، وإن لم يحدث فيها شيئا لم يكن له؛ فدليلنا أن كل من ملك أن يكري بمثل ما أكرى فله أن يكري بزيادة، أصله إذا أحدث بناء أو تجصيصا، ولأن كل من جاز أن يعقد على ما ملك باكثر من العوض الذي يملكه به إذا كان قد استأنف فيه بناء، جاز له وإن لم يكن قد استأنف كالمبتاع.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٦٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.