Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إجارة المستأجر بزيادة

In 1 comparative book2 schools

هل يجوز للمستأجر أن يؤجر البعير أو الدار المستأجرة بمثل أجرتها أو بأكثر أو بأقل؟

Each school’s answer

Hanafi

إكراء المستأجر البعير أو الدار المكراة بمثل ما اكتراها به أو أكثر أو أقل يجوز بأكثر إن أحدث فيها حدثا، وإلا فلا، كالبناء أو التجصيص؛ فإن لم يحدث شيئا لم يجز له الزيادة

جائز بشرط
Maliki

إكراء المستأجر البعير أو الدار المكراة بمثل ما اكتراها به أو أكثر أو أقل يجوز بمثل الأجرة وبأكثر وبأقل، لأن من ملك الإكراء بمثل ما أكرى ملك الإكراء بزيادة، كما لو أحدث بناء أو تجصيصا

جائز
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: يجوز أن يكري البعير أو الدار المكراة بمثل ما أكراها به وأكثر، وأقل، وقال أبو حنيفة إن أحدث في الدار حدثا مثل بناء أو تجصيص، جاز أن يكريها بأكثر مما اكتراها به، وإن لم يحدث فيها شيئا لم يكن له؛ فدليلنا أن كل من ملك أن يكري بمثل ما أكرى فله أن يكري بزيادة، أصله إذا أحدث بناء أو تجصيصا، ولأن كل من جاز أن يعقد على ما ملك باكثر من العوض الذي يملكه به إذا كان قد استأنف فيه بناء، جاز له وإن لم يكن قد استأنف كالمبتاع.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 664

From the schools’ own books

Hanafi

جائز بشرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.