فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قبض الأب لابنه الصغير الهبة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يصح قبض الأب من نفسه لولده الصغير فيما وهبه له، سواء كان معينًا أو غير معين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قبض الأب من نفسه لولده الصغير فيما وهبه له يصح في المعين وفي غير المعين، لا يمنع القبض شيئًا، لأن الأب قد يتلف المال أو يهلك بغير سببه فيصير الابن مدعيًا.

يصح مطلقًا
المالكية

قبض الأب من نفسه لولده الصغير فيما وهبه له يصح في المعين، ولا يصح في غير المعين إلا بشرطه، غير المعين يوضع على يد غير الأب ويُشهد عليه، فإن أمسكه الأب بيده لم يصح.

يصح في المعين فقط
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا وهب لولده الصغير وقبض له من نفسه، جاز إذا كان شيئا معينا، ولا يجوز فيما لا يعرف عينه إلا أن يضعها على يد غيره ويشهد عليها، فإن أمسكها بيده لم يصح، وقال أبو حنيفة يصح قبضه له فيما يعرف بعينه، وفيما لا يعرف؛ فدليلنا أن الأب قد يتلف الذهب والفضة أو يهلك بغير سببه فلا يمكن أن يشهد على شيء بعينه ويصير الابن مدعيا فلا يمنع القبض شيئا.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٧٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يصح مطلقًا

موضعها في«الجوهرة النيرة» ص ٣٢٧

(وَإِذَا وَهَبَ الْأَبُ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ هِبَةً مَلَكَهَا الِابْنُ بِالْعَقْدِ) ؛ لِأَنَّهَا فِي قَبْضِ الْأَبِ فَيَنُوبُ عَنْ قَبْضِ الْهِبَةِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَا إذَا كَانَتْ فِي يَدِهِ أَوْ فِي يَدِ مُودَعِهِ؛ لِأَنَّ يَدَهُ كَيَدِهِ

المالكية

يصح في المعين فقط

موضعها في«منح الجليل» ج ٨ ص ١٩٧

وَأَمَّا إذَا خَتَمَ عَلَيْهَا وَأَمْسَكَهَا عِنْدَهُ فَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهَا تَبْطُلُ، زَادَ ابْنُ الْمَوَّازِ وَإِنْ خَتَمَ عَلَيْهَا الشُّهُودُ وَالْأَبُ وَبِهِ أَخَذَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَالْمِصْرِيُّونَ، وَوَجْهُهُ أَنَّهَا مِمَّا لَا يَتَعَيَّنُ بِالْعَقْدِ فَلَا يَصِحُّ فِيهَا حِيَازَةٌ مَعَ بَقَائِهَا بِيَدِ مُعْطِيهَا كَاَلَّتِي لَمْ يُخْتَمْ عَلَيْهَا. الْمُتَيْطِيُّ قَبْضُ الْأَبِ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ جَائِزٌ، وَالْإِشْهَادُ بِالصَّدَقَةِ يُغْنِي عَنْ ذِكْرِ الْحِيَازَةِ، وَيَضْمَنُ مَعْرِفَةَ الشُّهُودِ وَصِغَرَ الِابْنِ لِئَلَّا يَقُومَ عَلَيْهِ مَنْ يَدَّعِي أَنَّ الْأَبَ إنَّمَا تَصَدَّقَ عَلَيْهِ وَهُوَ كَبِيرٌ وَلَمْ يَجُزْ وَيَقُولَ هُوَ كُنْت صَغِيرًا إنْ لَمْ يَعْلَمْ الشُّهُودُ ذَلِكَ، وَاخْتُلِفَ إذَا نَزَلَ ذَلِكَ أَيُّهُمَا يُقْبَلُ.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.