Hanafi
قولها مطلقاIts place in the school’s books is not linked yet.
عند جريان العرف بتقديم الصداق قبل الدخول، من يُقبل قوله إذا اختلف الزوجان في قبضه؟
القول في اختلاف الزوجين في قبض الصداق مع جريان العرف بنقده قبل الدخول القول قول الزوجة في الحالين
قولها مطلقاالقول في اختلاف الزوجين في قبض الصداق مع جريان العرف بنقده قبل الدخول قبل الدخول للزوجة، وبعده للزوج، لأن الزوج أقوى سببا بعد الدخول لشهادة العرف له
بحسب وقت الاختلافالقول في اختلاف الزوجين في قبض الصداق مع جريان العرف بنقده قبل الدخول القول قول الزوجة في الحالين
قولها مطلقاNot stated in the sources
مسألة: إذا كان العرف جاريا في بعض البلاد بأن الزوج ينقد الصداق قبل الدخول كما كان بالمدينة، ثم اختلفا في قبضه، فإن كان قبل الدخول فالقول قولها وإن كان بعد الدخول فالقول قوله، وقال أبو حنيفة والشافعي القول قولها في الحالين؛ ودليلنا قوله تعالى: " وامر بالعرف " ، ولأن الزوج أقوى سببا بعد الدخول لشهادة العرف له، والعرف أصل يرجع إليه في اختلاف المتداعيين إذا لم يكن ما يرجع إلى غيره، كالنقد والسير والحمولة، فكذلك ها هنا. [اختلاف الزوجين في قدر الصداق]
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 717
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.