Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الاختلاف في قبض الصداق

In 1 comparative book3 schools

عند جريان العرف بتقديم الصداق قبل الدخول، من يُقبل قوله إذا اختلف الزوجان في قبضه؟

Each school’s answer

Hanafi

القول في اختلاف الزوجين في قبض الصداق مع جريان العرف بنقده قبل الدخول القول قول الزوجة في الحالين

قولها مطلقا
Maliki

القول في اختلاف الزوجين في قبض الصداق مع جريان العرف بنقده قبل الدخول قبل الدخول للزوجة، وبعده للزوج، لأن الزوج أقوى سببا بعد الدخول لشهادة العرف له

بحسب وقت الاختلاف
Shafi'i

القول في اختلاف الزوجين في قبض الصداق مع جريان العرف بنقده قبل الدخول القول قول الزوجة في الحالين

قولها مطلقا
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا كان العرف جاريا في بعض البلاد بأن الزوج ينقد الصداق قبل الدخول كما كان بالمدينة، ثم اختلفا في قبضه، فإن كان قبل الدخول فالقول قولها وإن كان بعد الدخول فالقول قوله، وقال أبو حنيفة والشافعي القول قولها في الحالين؛ ودليلنا قوله تعالى: " وامر بالعرف " ، ولأن الزوج أقوى سببا بعد الدخول لشهادة العرف له، والعرف أصل يرجع إليه في اختلاف المتداعيين إذا لم يكن ما يرجع إلى غيره، كالنقد والسير والحمولة، فكذلك ها هنا. [اختلاف الزوجين في قدر الصداق]

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 717

From the schools’ own books

Hanafi

قولها مطلقا

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

بحسب وقت الاختلاف

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

قولها مطلقا

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.