فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إرث المطلقة في مرض الموت

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل ترث المطلقة طلاقًا في مرض الموت إذا مات زوجه من مرضه بعد انقضاء العدة أو كان الطلاق قبل الدخول؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إرث المطلقة في مرض الموت بعد انقضاء العدة أو قبل الدخول لا ترث قبل الدخول ولا بعد العدة في المدخول بها

لا ترث
المالكية

إرث المطلقة في مرض الموت بعد انقضاء العدة أو قبل الدخول ترث، ولا فرق بين قبل الدخول وبعده ولا بين بقاء العدة وزوالها، ولا فرق بين أن تتزوج أو لا تتزوج؛ لأن توريثها عقوبة له لقصده الفرار

ترث
الشافعية

إرث المطلقة في مرض الموت بعد انقضاء العدة أو قبل الدخول ترث في بعض أقواله وإن خرجت من العدة ما لم تتزوج

ترث بشرط
الحنابلة

لم تذكره المصادر

سبب الخلاف

بلفظ ابن رشد

وَسَبَبُ الْخِلَافِ: اخْتِلَافُهُمْ فِي وُجُوبِ الْعَمَلِ بِسَدِّ الذَّرَائِعِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْمَرِيضُ يُتَّهَمُ فِي أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا طَلَّقَ فِي مَرَضِهِ زَوْجَتَهُ لِيَقْطَعَ حَظَّهَا مِنَ الْمِيرَاثِ.

«بداية المجتهد» لابن رشد ج ٣ ص ١٠٢

نص المسألة

فصل: لا فرق بين أن يكون الطلاق قبل الدخول أو بعده، ولا بين بقاء العدة وزوالها، ولا فرق بين أن تتزوج أو لا تتزوج، وقال أبو حنيفة لا ترث المطلقة قبل الدخول ولا بعد العدة في المدخول بها، وقال الشافعي في بعض أقاويله ترث وإن خرجت من العدة ما لم تتزوج. فدليلنا على أبي حنيفة أنها مطلقة في المرض ثبت لها حق الحجر عليه، فإذا مات من مرضه ذلك ورثته مع سلامة الحال، أصله إذا مات في العدة، ولأن الطلاق صادف سبب الإرث وهو ثبوت الحجر عليه من أجلها فخروجها من العدة بعد وجوبه لها لا يسقط كما لو مات ثم ارتدت، ولأن توريثها إنما ثبت عقوبة له لقصده الفرار منه فلم يتعلق ذلك بالعدة حسما للباب.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٥١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا ترث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

ترث

موضعها في«منح الجليل» ج ٤ ص ١٦

(وَإِنَّمَا يَنْقَطِعُ) إرْثُ الْمُطَلَّقَةِ فِي الْمَرَضِ الْمَخُوفِ طَلَاقًا رَجْعِيًّا، أَوْ بَائِنًا (بِ) حُصُولِ (صِحَّةٍ) لِلزَّوْجِ مِنْ الْمَرَضِ الَّذِي طَلَّقَ فِيهِ (بَيِّنَةٍ) أَيْ ظَاهِرَةٍ لِأَهْلِ الْمَعْرِفَةِ.

الشافعية

ترث بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.