الحنفية
لا ترثلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل ترث المطلقة طلاقًا في مرض الموت إذا مات زوجه من مرضه بعد انقضاء العدة أو كان الطلاق قبل الدخول؟
إرث المطلقة في مرض الموت بعد انقضاء العدة أو قبل الدخول لا ترث قبل الدخول ولا بعد العدة في المدخول بها
لا ترثإرث المطلقة في مرض الموت بعد انقضاء العدة أو قبل الدخول ترث، ولا فرق بين قبل الدخول وبعده ولا بين بقاء العدة وزوالها، ولا فرق بين أن تتزوج أو لا تتزوج؛ لأن توريثها عقوبة له لقصده الفرار
ترثإرث المطلقة في مرض الموت بعد انقضاء العدة أو قبل الدخول ترث في بعض أقواله وإن خرجت من العدة ما لم تتزوج
ترث بشرطلم تذكره المصادر
وَسَبَبُ الْخِلَافِ: اخْتِلَافُهُمْ فِي وُجُوبِ الْعَمَلِ بِسَدِّ الذَّرَائِعِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْمَرِيضُ يُتَّهَمُ فِي أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا طَلَّقَ فِي مَرَضِهِ زَوْجَتَهُ لِيَقْطَعَ حَظَّهَا مِنَ الْمِيرَاثِ.
فصل: لا فرق بين أن يكون الطلاق قبل الدخول أو بعده، ولا بين بقاء العدة وزوالها، ولا فرق بين أن تتزوج أو لا تتزوج، وقال أبو حنيفة لا ترث المطلقة قبل الدخول ولا بعد العدة في المدخول بها، وقال الشافعي في بعض أقاويله ترث وإن خرجت من العدة ما لم تتزوج. فدليلنا على أبي حنيفة أنها مطلقة في المرض ثبت لها حق الحجر عليه، فإذا مات من مرضه ذلك ورثته مع سلامة الحال، أصله إذا مات في العدة، ولأن الطلاق صادف سبب الإرث وهو ثبوت الحجر عليه من أجلها فخروجها من العدة بعد وجوبه لها لا يسقط كما لو مات ثم ارتدت، ولأن توريثها إنما ثبت عقوبة له لقصده الفرار منه فلم يتعلق ذلك بالعدة حسما للباب.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٥١
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«منح الجليل» ج ٤ ص ١٦
(وَإِنَّمَا يَنْقَطِعُ) إرْثُ الْمُطَلَّقَةِ فِي الْمَرَضِ الْمَخُوفِ طَلَاقًا رَجْعِيًّا، أَوْ بَائِنًا (بِ) حُصُولِ (صِحَّةٍ) لِلزَّوْجِ مِنْ الْمَرَضِ الَّذِي طَلَّقَ فِيهِ (بَيِّنَةٍ) أَيْ ظَاهِرَةٍ لِأَهْلِ الْمَعْرِفَةِ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.