الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل ترث المرأة التي أخرجها الزوج من الميراث إذا تزوجت بعد ذلك؟
لم تذكره المصادر
ميراث المرأة التي أخرجها الزوج منه إذا تزوجت ترث وإن تزوجت، لأن الميراث وجب لها بإخراجه إياها وثبت حقها بالحجر عليه، وهذا موجود مع التزويج.
ترثميراث المرأة التي أخرجها الزوج منه إذا تزوجت لا ترث إذا تزوجت
لا ترثلم تذكره المصادر
فصل: ودليلنا على أنها ترث وإن تزوجت، خلافا للشافعي، لأن الميراث إذا وجب لها بإخراجه إياها منه وثبوت حقها بالحجر عليه، وهذا موجود مع تزويجها، فلم يكن لاعتبار التزويج معنى كما لم يكن في اعتبار العدة معنى.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٥١
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«الشرح الكبير» ج ٢ ص ٣٥٣
(وَوَرِثَتْ) زَوْجَتُهُ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْمَرَضِ إنْ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ الْمَخُوفِ الَّذِي خَالَعَهَا فِيهِ وَلَوْ خَرَجَتْ مِنْ الْعِدَّةِ وَتَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ وَلَوْ أَزْوَاجًا (دُونَهَا) أَيْ فَلَا يَرِثُهَا إنْ مَاتَتْ فِي مَرَضِهِ الْمَخُوفِ الَّذِي طَلَّقَهَا فِيهِ وَلَوْ كَانَتْ هِيَ مَرِيضَةً أَيْضًا لِأَنَّهُ الَّذِي أَسْقَطَ مَا كَانَ بِيَدِهِ وَشَبَّهَ فِي إرْثِهَا مِنْهُ دُونَهُ قَوْلُهُ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.