Hanafi
The sources give no view for it here.
هل ترث المرأة التي أخرجها الزوج من الميراث إذا تزوجت بعد ذلك؟
Not stated in the sources
ميراث المرأة التي أخرجها الزوج منه إذا تزوجت ترث وإن تزوجت، لأن الميراث وجب لها بإخراجه إياها وثبت حقها بالحجر عليه، وهذا موجود مع التزويج.
ترثميراث المرأة التي أخرجها الزوج منه إذا تزوجت لا ترث إذا تزوجت
لا ترثNot stated in the sources
فصل: ودليلنا على أنها ترث وإن تزوجت، خلافا للشافعي، لأن الميراث إذا وجب لها بإخراجه إياها منه وثبوت حقها بالحجر عليه، وهذا موجود مع تزويجها، فلم يكن لاعتبار التزويج معنى كما لم يكن في اعتبار العدة معنى.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 751
The sources give no view for it here.
Its place in«الشرح الكبير» vol. 2 p. 353
(وَوَرِثَتْ) زَوْجَتُهُ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْمَرَضِ إنْ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ الْمَخُوفِ الَّذِي خَالَعَهَا فِيهِ وَلَوْ خَرَجَتْ مِنْ الْعِدَّةِ وَتَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ وَلَوْ أَزْوَاجًا (دُونَهَا) أَيْ فَلَا يَرِثُهَا إنْ مَاتَتْ فِي مَرَضِهِ الْمَخُوفِ الَّذِي طَلَّقَهَا فِيهِ وَلَوْ كَانَتْ هِيَ مَرِيضَةً أَيْضًا لِأَنَّهُ الَّذِي أَسْقَطَ مَا كَانَ بِيَدِهِ وَشَبَّهَ فِي إرْثِهَا مِنْهُ دُونَهُ قَوْلُهُ
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.