Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إرث المطلقة في المرض إذا تزوجت

In 1 comparative book2 schools

هل ترث المرأة التي أخرجها الزوج من الميراث إذا تزوجت بعد ذلك؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

ميراث المرأة التي أخرجها الزوج منه إذا تزوجت ترث وإن تزوجت، لأن الميراث وجب لها بإخراجه إياها وثبت حقها بالحجر عليه، وهذا موجود مع التزويج.

ترث
Shafi'i

ميراث المرأة التي أخرجها الزوج منه إذا تزوجت لا ترث إذا تزوجت

لا ترث
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

فصل: ودليلنا على أنها ترث وإن تزوجت، خلافا للشافعي، لأن الميراث إذا وجب لها بإخراجه إياها منه وثبوت حقها بالحجر عليه، وهذا موجود مع تزويجها، فلم يكن لاعتبار التزويج معنى كما لم يكن في اعتبار العدة معنى.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 751

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

ترث

Its place in«الشرح الكبير» vol. 2 p. 353

(وَوَرِثَتْ) زَوْجَتُهُ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْمَرَضِ إنْ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ الْمَخُوفِ الَّذِي خَالَعَهَا فِيهِ وَلَوْ خَرَجَتْ مِنْ الْعِدَّةِ وَتَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ وَلَوْ أَزْوَاجًا (دُونَهَا) أَيْ فَلَا يَرِثُهَا إنْ مَاتَتْ فِي مَرَضِهِ الْمَخُوفِ الَّذِي طَلَّقَهَا فِيهِ وَلَوْ كَانَتْ هِيَ مَرِيضَةً أَيْضًا لِأَنَّهُ الَّذِي أَسْقَطَ مَا كَانَ بِيَدِهِ وَشَبَّهَ فِي إرْثِهَا مِنْهُ دُونَهُ قَوْلُهُ

Shafi'i

لا ترث

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.