هل ترث الزوجة من زوجها الذي طلقها في مرضه بسؤالها الطلاق؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
إرث الزوجة التي سألت زوجها المريض الطلاقلا ترثه
لا ترث
المالكية
إرث الزوجة التي سألت زوجها المريض الطلاقترثه، لأن عثمان ورّث زوجة عبد الرحمن بن عوف وقد سألته، ولأن الإذن في إسقاط الميراث غير معتبر
ترث
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة، فصل: وإن سألته الطلاق وهو مريض فطفلها ورثته، خلافا لأبي حنيفة؛ لأن عثمان ورث امرأة عبد الرحمن بن عوف لما طلقها في المرض، وقد سألته، ولأنه لما ثبت وجوب الميراث بالطلاق في المرض لأجل التهمة بإخراجها من الميراث، فلم يفترق الحكم بين إذنها وعدمه، لأن الإذن في باب سقوط الميراث غير معتبر، بدليل أن الوارث لو قال لست أحتاز له إرثا لم يلتفت إلى قوله وورث، ولأن الإنسان قد يضيق على زوجته حتى تسأله الخلع، فحسم الباب بتوريثها في المرض على كل وجه، ولأنها مطلقة في المرض كالتي لم تسأل.