فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تفويض الثلاث فطلقت واحدة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

إذا قال الزوج لزوجته: طلقي نفسك ثلاثا فطلقت نفسها واحدة، فهل يقع الطلاق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

إذا قال لزوجته طلقي نفسك ثلاثا فطلقت نفسها واحدة لا يقع الطلاق، لأنها أوقعت غير ما جعل إليها، كالوكيل يفعل غير ما وُكّل فيه.

لا يقع
الشافعية

إذا قال لزوجته طلقي نفسك ثلاثا فطلقت نفسها واحدة يقع الطلاق

يقع
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا قال طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة لم يقع، خلافا للشافعي؛ لأنها أوقعت غير ما جعل إليها فلم يقع، كالوكيل إذا وكل في شيء ففعل غيره.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٥٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يقع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يقع

موضعها في«حاشية الشرواني» ج ٨ ص ٢٦

(قَوْلُهُ: وَلَهَا فِي الْأُولَى) أَيْ فِيمَا لَوْ قَالَ ثَلَاثًا فَوَجَدْت عِبَارَةَ الْمُغْنِي: تَنْبِيهَاتٌ: لَهَا فِي الْأُولَى بَعْدَ أَنْ وُجِدَتْ رَاجَعَهَا أَوْ لَمْ يُرَاجِعْهَا أَنْ تَزِيدَ الثِّنْتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ عَلَى الْوَاحِدَةِ الَّتِي أَوْقَعَتْهَا فَوْرًا إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَطْلُقَ الثَّلَاثَ دَفْعَةً وَبَيْنَ قَوْلِهَا طَلْقَةً وَاحِدَةً وَوَاحِدَةً وَلَا يَقْدَحُ تَخَلُّلُ الرَّجْعَةِ مِنْ الزَّوْجِ وَلَوْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا عَبَثًا وَنَوَتْ فَصَادَفَتْ التَّفْوِيضَ لَهَا وَلَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ بَيْنَهُمَا طَلُقَتْ،

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.