الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
إذا قال الزوج لزوجته: طلقي نفسك ثلاثا فطلقت نفسها واحدة، فهل يقع الطلاق؟
لم تذكره المصادر
إذا قال لزوجته طلقي نفسك ثلاثا فطلقت نفسها واحدة لا يقع الطلاق، لأنها أوقعت غير ما جعل إليها، كالوكيل يفعل غير ما وُكّل فيه.
لا يقعإذا قال لزوجته طلقي نفسك ثلاثا فطلقت نفسها واحدة يقع الطلاق
يقعلم تذكره المصادر
مسألة: إذا قال طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة لم يقع، خلافا للشافعي؛ لأنها أوقعت غير ما جعل إليها فلم يقع، كالوكيل إذا وكل في شيء ففعل غيره.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٥٢
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«حاشية الشرواني» ج ٨ ص ٢٦
(قَوْلُهُ: وَلَهَا فِي الْأُولَى) أَيْ فِيمَا لَوْ قَالَ ثَلَاثًا فَوَجَدْت عِبَارَةَ الْمُغْنِي: تَنْبِيهَاتٌ: لَهَا فِي الْأُولَى بَعْدَ أَنْ وُجِدَتْ رَاجَعَهَا أَوْ لَمْ يُرَاجِعْهَا أَنْ تَزِيدَ الثِّنْتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ عَلَى الْوَاحِدَةِ الَّتِي أَوْقَعَتْهَا فَوْرًا إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَطْلُقَ الثَّلَاثَ دَفْعَةً وَبَيْنَ قَوْلِهَا طَلْقَةً وَاحِدَةً وَوَاحِدَةً وَلَا يَقْدَحُ تَخَلُّلُ الرَّجْعَةِ مِنْ الزَّوْجِ وَلَوْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا عَبَثًا وَنَوَتْ فَصَادَفَتْ التَّفْوِيضَ لَهَا وَلَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ بَيْنَهُمَا طَلُقَتْ،
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.