Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

توريث المطلقة في المرض بسؤالها

In 1 comparative book2 schools

هل ترث الزوجة من زوجها الذي طلقها في مرضه بسؤالها الطلاق؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

إرث الزوجة التي سألت زوجها المريض الطلاق لا ترثه

لا ترث
Maliki

إرث الزوجة التي سألت زوجها المريض الطلاق ترثه، لأن عثمان ورّث زوجة عبد الرحمن بن عوف وقد سألته، ولأن الإذن في إسقاط الميراث غير معتبر

ترث
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة، فصل: وإن سألته الطلاق وهو مريض فطفلها ورثته، خلافا لأبي حنيفة؛ لأن عثمان ورث امرأة عبد الرحمن بن عوف لما طلقها في المرض، وقد سألته، ولأنه لما ثبت وجوب الميراث بالطلاق في المرض لأجل التهمة بإخراجها من الميراث، فلم يفترق الحكم بين إذنها وعدمه، لأن الإذن في باب سقوط الميراث غير معتبر، بدليل أن الوارث لو قال لست أحتاز له إرثا لم يلتفت إلى قوله وورث، ولأن الإنسان قد يضيق على زوجته حتى تسأله الخلع، فحسم الباب بتوريثها في المرض على كل وجه، ولأنها مطلقة في المرض كالتي لم تسأل.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 752

From the schools’ own books

Hanafi

لا ترث

Its place in«تبيين الحقائق» vol. 2 p. 245

بِخِلَافِ مَا إذَا مَاتَتْ هِيَ حَيْثُ لَا يَرِثُهَا؛ لِأَنَّ الزَّوْجِيَّةَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَيْسَتْ بِسَبَبٍ لِإِرْثِهِ مِنْهَا لَا سِيَّمَا إذَا رَضِيَ بِهِ هُوَ وَبِخِلَافِ مَا إذَا طَلَّقَهَا بِسُؤَالِهَا؛ لِأَنَّهَا رَضِيَتْ بِبُطْلَانِ حَقِّهَا وَلَا يُمْكِنُ إبْقَاءُ السَّبَبِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى تَوْرِيثِهَا مِنْ زَوْجَيْنِ وَإِلَى تَوْرِيثِ ثَمَانِي نِسْوَةٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَبِهَذَا يُعْلَمُ فَسَادُ قَوْلِ مَالِكٍ أَنَّهَا تَرِثُ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا وَلَوْ تَزَوَّجَتْ بِعَشَرَةِ أَزْوَاجٍ وَقَوْلُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ؛

Maliki

ترث

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.