Hanafi
The sources give no view for it here.
إذا قال الزوج لزوجته: طلقي نفسك ثلاثا فطلقت نفسها واحدة، فهل يقع الطلاق؟
Not stated in the sources
إذا قال لزوجته طلقي نفسك ثلاثا فطلقت نفسها واحدة لا يقع الطلاق، لأنها أوقعت غير ما جعل إليها، كالوكيل يفعل غير ما وُكّل فيه.
لا يقعإذا قال لزوجته طلقي نفسك ثلاثا فطلقت نفسها واحدة يقع الطلاق
يقعNot stated in the sources
مسألة: إذا قال طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة لم يقع، خلافا للشافعي؛ لأنها أوقعت غير ما جعل إليها فلم يقع، كالوكيل إذا وكل في شيء ففعل غيره.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 752
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«حاشية الشرواني» vol. 8 p. 26
(قَوْلُهُ: وَلَهَا فِي الْأُولَى) أَيْ فِيمَا لَوْ قَالَ ثَلَاثًا فَوَجَدْت عِبَارَةَ الْمُغْنِي: تَنْبِيهَاتٌ: لَهَا فِي الْأُولَى بَعْدَ أَنْ وُجِدَتْ رَاجَعَهَا أَوْ لَمْ يُرَاجِعْهَا أَنْ تَزِيدَ الثِّنْتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ عَلَى الْوَاحِدَةِ الَّتِي أَوْقَعَتْهَا فَوْرًا إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَطْلُقَ الثَّلَاثَ دَفْعَةً وَبَيْنَ قَوْلِهَا طَلْقَةً وَاحِدَةً وَوَاحِدَةً وَلَا يَقْدَحُ تَخَلُّلُ الرَّجْعَةِ مِنْ الزَّوْجِ وَلَوْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا عَبَثًا وَنَوَتْ فَصَادَفَتْ التَّفْوِيضَ لَهَا وَلَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ بَيْنَهُمَا طَلُقَتْ،
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.