Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تفويض الثلاث فطلقت واحدة

In 1 comparative book2 schools

إذا قال الزوج لزوجته: طلقي نفسك ثلاثا فطلقت نفسها واحدة، فهل يقع الطلاق؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

إذا قال لزوجته طلقي نفسك ثلاثا فطلقت نفسها واحدة لا يقع الطلاق، لأنها أوقعت غير ما جعل إليها، كالوكيل يفعل غير ما وُكّل فيه.

لا يقع
Shafi'i

إذا قال لزوجته طلقي نفسك ثلاثا فطلقت نفسها واحدة يقع الطلاق

يقع
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا قال طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة لم يقع، خلافا للشافعي؛ لأنها أوقعت غير ما جعل إليها فلم يقع، كالوكيل إذا وكل في شيء ففعل غيره.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 752

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا يقع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يقع

Its place in«حاشية الشرواني» vol. 8 p. 26

(قَوْلُهُ: وَلَهَا فِي الْأُولَى) أَيْ فِيمَا لَوْ قَالَ ثَلَاثًا فَوَجَدْت عِبَارَةَ الْمُغْنِي: تَنْبِيهَاتٌ: لَهَا فِي الْأُولَى بَعْدَ أَنْ وُجِدَتْ رَاجَعَهَا أَوْ لَمْ يُرَاجِعْهَا أَنْ تَزِيدَ الثِّنْتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ عَلَى الْوَاحِدَةِ الَّتِي أَوْقَعَتْهَا فَوْرًا إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَطْلُقَ الثَّلَاثَ دَفْعَةً وَبَيْنَ قَوْلِهَا طَلْقَةً وَاحِدَةً وَوَاحِدَةً وَلَا يَقْدَحُ تَخَلُّلُ الرَّجْعَةِ مِنْ الزَّوْجِ وَلَوْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا عَبَثًا وَنَوَتْ فَصَادَفَتْ التَّفْوِيضَ لَهَا وَلَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ بَيْنَهُمَا طَلُقَتْ،

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.