فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

البينونة بمضي مدة الإيلاء

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تبين الزوجة بمجرد مضي مدة الإيلاء أم لا بد من الوقف؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الزوجة بعد مضي مدة الإيلاء تطلق بنفس مضي المدة

تطلق بمضي المدة
المالكية

الزوجة بعد مضي مدة الإيلاء لا تبين إلا بعد الوقف، فإما فاء أو طلق، الفيء والطلاق متعلقان بفعل المولي، وهي يمين بالله فلا يلزم بها طلاق

لا بد من الوقف
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

فصل: فأما أبو حنيفة فالخلاف معه في موضعين: أحدهما أن الأربعة مضروبة له عندنا وليست بمحل يوجب الفيء، وعنده أنه محل للمعنى، والثاني أن بعد مضيها لا تبين إلا بعد أن يوقف، فإما فاء أو طلق، وعنده أنها تطلق بنفس مضي المدة؟ ودليلنا على الموضعين قوله تعالى: (للذين يولون من نسائهم " الآية، ففيها أدلة: أحدها: أنه تعالى أضاف مدة التربص إلى الزوج وجعلها حقا له، وما كان حقا للإنسان لم يكن محلا لوجوب حق عليه، كالآجال في الديون وغيرها. والثاني: أن الله تعالى أضاف الفيء وجعل الطلاق إلى المولي، فقال: " وإن عزموا الطلاق " فدل أنهما متعلقان بفعله، وعندهم لا تأثير لفعله في وقوع الطلاق حتى لو نسي الفيء وانقضت المدة لوقع الطلاق. والثالث: قوله تعالى: " وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم " فاقتضى ذلك أن تكون عزيمة

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٦١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تطلق بمضي المدة

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٣ ص ١٦٩

وَإِنْ لَمْ يَقْرُبْ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ بِنَّ جَمِيعًا؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْإِيلَاءِ لَا يَثْبُتُ فِي حَقِّ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ عَلَى انْفِرَادِهَا وَالْإِيلَاءُ يُوجِبُ الْبَيْنُونَةَ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ مِنْ غَيْرِ فَيْءٍ، هَذَا إذَا أَضَافَ التَّحْرِيمَ إلَى نَوْعٍ خَاصٍّ،.

المالكية

لا بد من الوقف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.