Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

البينونة بمضي مدة الإيلاء

In 1 comparative book2 schools

هل تبين الزوجة بمجرد مضي مدة الإيلاء أم لا بد من الوقف؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الزوجة بعد مضي مدة الإيلاء تطلق بنفس مضي المدة

تطلق بمضي المدة
Maliki

الزوجة بعد مضي مدة الإيلاء لا تبين إلا بعد الوقف، فإما فاء أو طلق، الفيء والطلاق متعلقان بفعل المولي، وهي يمين بالله فلا يلزم بها طلاق

لا بد من الوقف
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

فصل: فأما أبو حنيفة فالخلاف معه في موضعين: أحدهما أن الأربعة مضروبة له عندنا وليست بمحل يوجب الفيء، وعنده أنه محل للمعنى، والثاني أن بعد مضيها لا تبين إلا بعد أن يوقف، فإما فاء أو طلق، وعنده أنها تطلق بنفس مضي المدة؟ ودليلنا على الموضعين قوله تعالى: (للذين يولون من نسائهم " الآية، ففيها أدلة: أحدها: أنه تعالى أضاف مدة التربص إلى الزوج وجعلها حقا له، وما كان حقا للإنسان لم يكن محلا لوجوب حق عليه، كالآجال في الديون وغيرها. والثاني: أن الله تعالى أضاف الفيء وجعل الطلاق إلى المولي، فقال: " وإن عزموا الطلاق " فدل أنهما متعلقان بفعله، وعندهم لا تأثير لفعله في وقوع الطلاق حتى لو نسي الفيء وانقضت المدة لوقع الطلاق. والثالث: قوله تعالى: " وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم " فاقتضى ذلك أن تكون عزيمة

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 761

From the schools’ own books

Hanafi

تطلق بمضي المدة

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 3 p. 169

وَإِنْ لَمْ يَقْرُبْ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ بِنَّ جَمِيعًا؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْإِيلَاءِ لَا يَثْبُتُ فِي حَقِّ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ عَلَى انْفِرَادِهَا وَالْإِيلَاءُ يُوجِبُ الْبَيْنُونَةَ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ مِنْ غَيْرِ فَيْءٍ، هَذَا إذَا أَضَافَ التَّحْرِيمَ إلَى نَوْعٍ خَاصٍّ،.

Maliki

لا بد من الوقف

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.