فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مدة الإيلاء بحسب الزوجة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تختلف مدة التربص في الإيلاء باختلاف الزوجة حرة كانت أو أمة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

مدة التربص في الإيلاء أربعة أشهر للمولي من الحرة وشهران للمولي من الأمة، اعتبر الأجل بالنساء

تختلف بالزوجة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: لا معتبر في الأجل بالنساء، وقال أبو حنيفة يضرب للمولي من الحرة أربعة أشهر، وللمولي من الأمة شهران؛ ودليلنا أن مدة التربص حق للزوج على ما بيناه، والحقوق معتبرة بمن جعلت له كالطلاق وغيره، وتحريره أن يقال: لأنه معنى وضع حقا للشخص [فليس] للرق تأثير في نقصانه فكان الاعتبار لمن هو حق له، كالطلاق، ولأنه أجل مضروب للزوج لدفع الضرر المتعلق بالوطء عن زوجته، فلم يعتبر في مقداره بالنساء، أصله مدة العنة.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٦١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تختلف بالزوجة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.