الحنفية
تختلف بالزوجةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تختلف مدة التربص في الإيلاء باختلاف الزوجة حرة كانت أو أمة؟
مدة التربص في الإيلاء أربعة أشهر للمولي من الحرة وشهران للمولي من الأمة، اعتبر الأجل بالنساء
تختلف بالزوجةلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: لا معتبر في الأجل بالنساء، وقال أبو حنيفة يضرب للمولي من الحرة أربعة أشهر، وللمولي من الأمة شهران؛ ودليلنا أن مدة التربص حق للزوج على ما بيناه، والحقوق معتبرة بمن جعلت له كالطلاق وغيره، وتحريره أن يقال: لأنه معنى وضع حقا للشخص [فليس] للرق تأثير في نقصانه فكان الاعتبار لمن هو حق له، كالطلاق، ولأنه أجل مضروب للزوج لدفع الضرر المتعلق بالوطء عن زوجته، فلم يعتبر في مقداره بالنساء، أصله مدة العنة.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٦١
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.