الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يطلّق الحاكم على المولي إذا وقف بعد مضي المدة فامتنع من الفيء والطلاق؟
لم تذكره المصادر
الحاكم عند امتناع المولي من الفيء والطلاق بعد المدة يطلّق عليه، لأنه طلاق مستحق لإزالة ضرر فجاز أن يليه الحاكم كطلاق المعسر بالنفقة
يطلّق الحاكمالحاكم عند امتناع المولي من الفيء والطلاق بعد المدة لا يطلّق عليه، بل يحبسه ويضيّق عليه (في أحد قوليه)، حتى يطلّق بنفسه
لا يطلّق الحاكملم تذكره المصادر
وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ: يُحْبَسُ حَتَّى يُطَلِّقَهَا بِنَفْسِهِ، وَسَبَبُ الْخِلَافِ: مُعَارَضَةُ الْأَصْلِ الْمَعْرُوفِ فِي الطَّلَاقِ لِلْمَصْلَحَةِ، فَمَنْ رَاعَى الْأَصْلَ الْمَعْرُوفَ فِي الطَّلَاقِ قَالَ: لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ إِلَّا مِنَ الزَّوْجِ.
مسألة: إذا وقف بعد مضي المدة فامتنع من الفيء والطلاق، طلق الحاكم عليه، وقال الشافعي في أحد قوليه لا يطلق الحاكم عليه ولكن يحبسه ويضيق عليه حتى يطلق بنفسه؛ فدليلنا أنها مدة يرفعها الوطء يتعلق بها الفرقة فكان للحاكم مدخل في تلك الفرقة، أصله مدة العنة، ولأنه طلاق مستحق عليه لإزالة ضرر، فجاز أن يليه الحاكم عند امتناعه منه، أصله طلاق المعسر بالنفقة، ولأنه حق تدخله النيابة يثبت لمعنى يتعلق به إزالة ضرر فإذا امتنع منه جاز أن ينفذه الحاكم كقضاء الدين.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٦٢
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.