Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تطليق الحاكم على المولي الممتنع

In 1 comparative book2 schools

هل يطلّق الحاكم على المولي إذا وقف بعد مضي المدة فامتنع من الفيء والطلاق؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

الحاكم عند امتناع المولي من الفيء والطلاق بعد المدة يطلّق عليه، لأنه طلاق مستحق لإزالة ضرر فجاز أن يليه الحاكم كطلاق المعسر بالنفقة

يطلّق الحاكم
Shafi'i

الحاكم عند امتناع المولي من الفيء والطلاق بعد المدة لا يطلّق عليه، بل يحبسه ويضيّق عليه (في أحد قوليه)، حتى يطلّق بنفسه

لا يطلّق الحاكم
Hanbali

Not stated in the sources

Why they differ

In Ibn Rushd’s words

وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ: يُحْبَسُ حَتَّى يُطَلِّقَهَا بِنَفْسِهِ، وَسَبَبُ الْخِلَافِ: مُعَارَضَةُ الْأَصْلِ الْمَعْرُوفِ فِي الطَّلَاقِ لِلْمَصْلَحَةِ، فَمَنْ رَاعَى الْأَصْلَ الْمَعْرُوفَ فِي الطَّلَاقِ قَالَ: لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ إِلَّا مِنَ الزَّوْجِ.

«بداية المجتهد», Ibn Rushd vol. 3 p. 120

The texts

مسألة: إذا وقف بعد مضي المدة فامتنع من الفيء والطلاق، طلق الحاكم عليه، وقال الشافعي في أحد قوليه لا يطلق الحاكم عليه ولكن يحبسه ويضيق عليه حتى يطلق بنفسه؛ فدليلنا أنها مدة يرفعها الوطء يتعلق بها الفرقة فكان للحاكم مدخل في تلك الفرقة، أصله مدة العنة، ولأنه طلاق مستحق عليه لإزالة ضرر، فجاز أن يليه الحاكم عند امتناعه منه، أصله طلاق المعسر بالنفقة، ولأنه حق تدخله النيابة يثبت لمعنى يتعلق به إزالة ضرر فإذا امتنع منه جاز أن ينفذه الحاكم كقضاء الدين.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 762

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

يطلّق الحاكم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يطلّق الحاكم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.