Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يطلّق الحاكم على المولي إذا وقف بعد مضي المدة فامتنع من الفيء والطلاق؟
Not stated in the sources
الحاكم عند امتناع المولي من الفيء والطلاق بعد المدة يطلّق عليه، لأنه طلاق مستحق لإزالة ضرر فجاز أن يليه الحاكم كطلاق المعسر بالنفقة
يطلّق الحاكمالحاكم عند امتناع المولي من الفيء والطلاق بعد المدة لا يطلّق عليه، بل يحبسه ويضيّق عليه (في أحد قوليه)، حتى يطلّق بنفسه
لا يطلّق الحاكمNot stated in the sources
وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ: يُحْبَسُ حَتَّى يُطَلِّقَهَا بِنَفْسِهِ، وَسَبَبُ الْخِلَافِ: مُعَارَضَةُ الْأَصْلِ الْمَعْرُوفِ فِي الطَّلَاقِ لِلْمَصْلَحَةِ، فَمَنْ رَاعَى الْأَصْلَ الْمَعْرُوفَ فِي الطَّلَاقِ قَالَ: لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ إِلَّا مِنَ الزَّوْجِ.
مسألة: إذا وقف بعد مضي المدة فامتنع من الفيء والطلاق، طلق الحاكم عليه، وقال الشافعي في أحد قوليه لا يطلق الحاكم عليه ولكن يحبسه ويضيق عليه حتى يطلق بنفسه؛ فدليلنا أنها مدة يرفعها الوطء يتعلق بها الفرقة فكان للحاكم مدخل في تلك الفرقة، أصله مدة العنة، ولأنه طلاق مستحق عليه لإزالة ضرر، فجاز أن يليه الحاكم عند امتناعه منه، أصله طلاق المعسر بالنفقة، ولأنه حق تدخله النيابة يثبت لمعنى يتعلق به إزالة ضرر فإذا امتنع منه جاز أن ينفذه الحاكم كقضاء الدين.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 762
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.