فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإيلاء بغير اليمين بالله

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يصح الإيلاء بكل يمين يلزمه بها حكم أو يلحقه بالحنث فيها ضرر، أم يختص بالحلف بالله؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

صحة الإيلاء بغير الحلف بالله من الأيمان التي يلزم بها حكم أو ضرر يصح بكل يمين يلزمه بها حكم أو ضرر، لعموم «للذين يولون»؛ فالإيلاء الحلف، وقياسًا على اليمين بالله.

يصح
الشافعية

صحة الإيلاء بغير الحلف بالله من الأيمان التي يلزم بها حكم أو ضرر لا يصح إلا بالحلف بالله

لا يصح
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: كل يمين لزمه بها حكم أو دخل عليه بالحنث فيها ضرر فالإيلاء يصح بها، خلافا للشافعي في قوله لا يكون موليا إلا في الحلف بالله؛ لقوله تعالى: " للذين يولون من نسائهم " ، والإيلاء الحلف، والظاهر عام، ولأنها يمين يلزمه بها حكم أو يلحقه فيها ضرر كاليمين بالله تعالى.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٦٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يصح

موضعها في«المدونة» ج ٢ ص ٣٣٨

قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: قَالَ يُونُسُ وَسَأَلْتُ رَبِيعَةَ عَنْ الْمُولِي، هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ إيلَاءٌ بِغَيْرِ يَمِينٍ حَلَفَهَا.

الشافعية

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.