الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يصح الإيلاء بكل يمين يلزمه بها حكم أو يلحقه بالحنث فيها ضرر، أم يختص بالحلف بالله؟
لم تذكره المصادر
صحة الإيلاء بغير الحلف بالله من الأيمان التي يلزم بها حكم أو ضرر يصح بكل يمين يلزمه بها حكم أو ضرر، لعموم «للذين يولون»؛ فالإيلاء الحلف، وقياسًا على اليمين بالله.
يصحصحة الإيلاء بغير الحلف بالله من الأيمان التي يلزم بها حكم أو ضرر لا يصح إلا بالحلف بالله
لا يصحلم تذكره المصادر
مسألة: كل يمين لزمه بها حكم أو دخل عليه بالحنث فيها ضرر فالإيلاء يصح بها، خلافا للشافعي في قوله لا يكون موليا إلا في الحلف بالله؛ لقوله تعالى: " للذين يولون من نسائهم " ، والإيلاء الحلف، والظاهر عام، ولأنها يمين يلزمه بها حكم أو يلحقه فيها ضرر كاليمين بالله تعالى.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٦٢
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«المدونة» ج ٢ ص ٣٣٨
قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: قَالَ يُونُسُ وَسَأَلْتُ رَبِيعَةَ عَنْ الْمُولِي، هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ إيلَاءٌ بِغَيْرِ يَمِينٍ حَلَفَهَا.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.