فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دخول الإيلاء على المظاهر

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يدخل الإيلاء على من ظاهر من زوجته ولم يكفّر قصدًا للإضرار بها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

دخول الإيلاء على من ظاهر من زوجته ولم يكفّر على وجه الإضرار لا يدخل عليه الإيلاء

لا يدخل
المالكية

دخول الإيلاء على من ظاهر من زوجته ولم يكفّر على وجه الإضرار يدخل عليه الإيلاء، لأنه ممتنع من وطئها بيمين لا يتخلص منها إلا بالكفارة أكثر من أربعة أشهر، فيكون موليًا.

يدخل الإيلاء
الشافعية

دخول الإيلاء على من ظاهر من زوجته ولم يكفّر على وجه الإضرار لا يدخل عليه الإيلاء

لا يدخل
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا ظاهر من زوجته ولم يكفر على وجه الإضرار دخل عليه الإيلاء، خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ لأنه حصل ممتنعا من وطء من يتوقف لها، بيمين لا يتخلص منها إلا بالكفارة أكثر من أربعة أشهر، فوجب أن يكون موليا، أصله إذا ابتدأ الإيلاء من غير ظهار.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٦٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يدخل

موضعها في«المبسوط» ج ٦ ص ٢٣٣

(قَالَ) وَظِهَارُ الْأَخْرَسِ مِنْ امْرَأَتِهِ فِي كِتَابٍ أَوْ إشَارَةٍ مَفْهُومَةٍ صَحِيحٌ كَطَلَاقِهِ لِكَوْنِهِ أَهْلًا لِمُوجَبِ الظِّهَارِ وَلَا يَدْخُلُ عَلَى الْمُظَاهِرِ إيلَاءٌ وَإِنْ لَمْ يُجَامِعْهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ وَقَالَ مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إذَا لَمْ يُجَامِعْهَا وَلَمْ يُكَفِّرْ حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ بَانَتْ بِالْإِيلَاءِ لِأَنَّ الْمَوْلَى مُضَارٌّ مُتَعَنِّتٌ بِمَنْعِ حَقِّهَا فِي الْغَشَيَانِ وَقَدْ تَحَقَّقَ ذَلِكَ فِي حَقِّهَا بِالظِّهَارِ لِأَنَّ فِي الْمَوْضِعَيْنِ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ قُرْبَانِهَا شَرْعًا إلَّا بِالْكَفَّارَةِ وَلَكِنَّا نَقُولُ حُكْمُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فِي الْقُرْآنِ وَلَا يُقَاسُ الْمَنْصُوصُ عَلَى الْمَنْصُوصِ فَلَوْ أَثْبَتْنَا حُكْمَ الْإِيلَاءِ فِي الظِّهَارِ كَانَ بِطَرِيقِ الْمُقَايَسَةِ وَكَمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَثْبُتَ حُكْمُ الظِّهَارِ فِي الْإِيلَاءِ بِطَرِيقِ الْ

المالكية

يدخل الإيلاء

موضعها في«التاج والإكليل» ج ٥ ص ٤١٨

(كَالْعَبْدِ لَا يُرِيدُ الْفَيْئَةَ أَوْ يَمْنَعُ الصَّوْمَ بِوَجْهٍ جَائِزٍ) ابْنُ عَرَفَةَ: قَالَ ابْنُ حَارِثٍ فِي الْعَبْدِ الْمُظَاهِرِ: إنْ تَبَيَّنَ ضَرَرُهُ أَوْ مَنَعَهُ السَّيِّدُ الصَّوْمَ ثَالِثُ الْأَقْوَالِ قَوْلُ مَالِكٍ فِي مُوَطَّئِهِ لَغْوُ دُخُولِ الْإِيلَاءِ عَلَيْهِ.

الشافعية

لا يدخل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.