فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إيلاء الكافر

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يصح إيلاء الكافر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إيلاء الكافر يصح

يصح
المالكية

إيلاء الكافر لا يصح، فلا يؤاخذ بعد إسلامه بوقف ولا بكفارة إن حنث؛ لأن أنكحتهم فاسدة عندنا.

لا يصح
الشافعية

إيلاء الكافر يصح

يصح
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: لا يصح إيلاء الكافر، وفائدة ذلك أنه لا يؤاخذ بعد إسلامه بوقف ولا بكفارة إن حنث، وقال أبو حنيفة والشافعي يصح، ودليلنا قوله تعالى: " قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف " ، وقوله صلى الله عليه وسلم: " الإسلام يجب ما قبله " ، ولأنه ممن لا يصح منه التقرب بالإعتاق، فلم يصح منه الإيلاء كالمجنون، ولأن أنكحتهم فاسدة عندنا، والوطء في النكاح الفاسد غير مستحق عليه، فلم يجب وقفه لأجله. *** [كتاب الظهار]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٦٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يصح

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٣ ص ١٧٥

وَأَمَّا إسْلَامُ الْمُولِي فَهَلْ هُوَ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْإِيلَاءِ؟ فَنَقُولُ: لَا خِلَافَ فِي أَنَّ الذِّمِّيَّ إذَا آلَى مِنْ امْرَأَتِهِ بِالطَّلَاقِ أَوْ الْعَتَاقِ أَنَّهُ يَصِحُّ إيلَاؤُهُ؛ لِأَنَّ الْكَافِرَ مِنْ أَهْلِ الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَلَا خِلَافَ أَيْضًا فِي أَنَّهُ إذَا آلَى بِشَيْءٍ مِنْ الْقُرَبِ كَالصَّوْمِ وَالصَّدَقَةِ وَالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِأَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إنْ قَرِبْتُكِ فَعَلَيَّ صَوْمٌ أَوْ صَدَقَةٌ أَوْ حَجَّةٌ أَوْ عُمْرَةٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الْقُرَبِ لَا يَكُونُ مُولِيًا؛

المالكية

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.