Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

دخول الإيلاء على المظاهر

In 1 comparative book3 schools

هل يدخل الإيلاء على من ظاهر من زوجته ولم يكفّر قصدًا للإضرار بها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

دخول الإيلاء على من ظاهر من زوجته ولم يكفّر على وجه الإضرار لا يدخل عليه الإيلاء

لا يدخل
Maliki

دخول الإيلاء على من ظاهر من زوجته ولم يكفّر على وجه الإضرار يدخل عليه الإيلاء، لأنه ممتنع من وطئها بيمين لا يتخلص منها إلا بالكفارة أكثر من أربعة أشهر، فيكون موليًا.

يدخل الإيلاء
Shafi'i

دخول الإيلاء على من ظاهر من زوجته ولم يكفّر على وجه الإضرار لا يدخل عليه الإيلاء

لا يدخل
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا ظاهر من زوجته ولم يكفر على وجه الإضرار دخل عليه الإيلاء، خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ لأنه حصل ممتنعا من وطء من يتوقف لها، بيمين لا يتخلص منها إلا بالكفارة أكثر من أربعة أشهر، فوجب أن يكون موليا، أصله إذا ابتدأ الإيلاء من غير ظهار.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 765

From the schools’ own books

Hanafi

لا يدخل

Its place in«المبسوط» vol. 6 p. 233

(قَالَ) وَظِهَارُ الْأَخْرَسِ مِنْ امْرَأَتِهِ فِي كِتَابٍ أَوْ إشَارَةٍ مَفْهُومَةٍ صَحِيحٌ كَطَلَاقِهِ لِكَوْنِهِ أَهْلًا لِمُوجَبِ الظِّهَارِ وَلَا يَدْخُلُ عَلَى الْمُظَاهِرِ إيلَاءٌ وَإِنْ لَمْ يُجَامِعْهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ وَقَالَ مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إذَا لَمْ يُجَامِعْهَا وَلَمْ يُكَفِّرْ حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ بَانَتْ بِالْإِيلَاءِ لِأَنَّ الْمَوْلَى مُضَارٌّ مُتَعَنِّتٌ بِمَنْعِ حَقِّهَا فِي الْغَشَيَانِ وَقَدْ تَحَقَّقَ ذَلِكَ فِي حَقِّهَا بِالظِّهَارِ لِأَنَّ فِي الْمَوْضِعَيْنِ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ قُرْبَانِهَا شَرْعًا إلَّا بِالْكَفَّارَةِ وَلَكِنَّا نَقُولُ حُكْمُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فِي الْقُرْآنِ وَلَا يُقَاسُ الْمَنْصُوصُ عَلَى الْمَنْصُوصِ فَلَوْ أَثْبَتْنَا حُكْمَ الْإِيلَاءِ فِي الظِّهَارِ كَانَ بِطَرِيقِ الْمُقَايَسَةِ وَكَمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَثْبُتَ حُكْمُ الظِّهَارِ فِي الْإِيلَاءِ بِطَرِيقِ الْ

Maliki

يدخل الإيلاء

Its place in«التاج والإكليل» vol. 5 p. 418

(كَالْعَبْدِ لَا يُرِيدُ الْفَيْئَةَ أَوْ يَمْنَعُ الصَّوْمَ بِوَجْهٍ جَائِزٍ) ابْنُ عَرَفَةَ: قَالَ ابْنُ حَارِثٍ فِي الْعَبْدِ الْمُظَاهِرِ: إنْ تَبَيَّنَ ضَرَرُهُ أَوْ مَنَعَهُ السَّيِّدُ الصَّوْمَ ثَالِثُ الْأَقْوَالِ قَوْلُ مَالِكٍ فِي مُوَطَّئِهِ لَغْوُ دُخُولِ الْإِيلَاءِ عَلَيْهِ.

Shafi'i

لا يدخل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.