Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إيلاء الكافر

In 1 comparative book3 schools

هل يصح إيلاء الكافر؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

إيلاء الكافر يصح

يصح
Maliki

إيلاء الكافر لا يصح، فلا يؤاخذ بعد إسلامه بوقف ولا بكفارة إن حنث؛ لأن أنكحتهم فاسدة عندنا.

لا يصح
Shafi'i

إيلاء الكافر يصح

يصح
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: لا يصح إيلاء الكافر، وفائدة ذلك أنه لا يؤاخذ بعد إسلامه بوقف ولا بكفارة إن حنث، وقال أبو حنيفة والشافعي يصح، ودليلنا قوله تعالى: " قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف " ، وقوله صلى الله عليه وسلم: " الإسلام يجب ما قبله " ، ولأنه ممن لا يصح منه التقرب بالإعتاق، فلم يصح منه الإيلاء كالمجنون، ولأن أنكحتهم فاسدة عندنا، والوطء في النكاح الفاسد غير مستحق عليه، فلم يجب وقفه لأجله. *** [كتاب الظهار]

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 766

From the schools’ own books

Hanafi

يصح

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 3 p. 175

وَأَمَّا إسْلَامُ الْمُولِي فَهَلْ هُوَ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْإِيلَاءِ؟ فَنَقُولُ: لَا خِلَافَ فِي أَنَّ الذِّمِّيَّ إذَا آلَى مِنْ امْرَأَتِهِ بِالطَّلَاقِ أَوْ الْعَتَاقِ أَنَّهُ يَصِحُّ إيلَاؤُهُ؛ لِأَنَّ الْكَافِرَ مِنْ أَهْلِ الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَلَا خِلَافَ أَيْضًا فِي أَنَّهُ إذَا آلَى بِشَيْءٍ مِنْ الْقُرَبِ كَالصَّوْمِ وَالصَّدَقَةِ وَالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِأَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إنْ قَرِبْتُكِ فَعَلَيَّ صَوْمٌ أَوْ صَدَقَةٌ أَوْ حَجَّةٌ أَوْ عُمْرَةٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الْقُرَبِ لَا يَكُونُ مُولِيًا؛

Maliki

لا يصح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يصح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.