فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الظهار بالمحرمة تحريماً طارئاً

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يصح الظهار بتشبيه الزوجة بمن حرمت تحريماً طارئاً كما يصح بمن حرمت تحريماً أصلياً؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الظهار بتشبيه الزوجة بمن حرمت تحريماً طارئاً يصح كالتحريم الأصلي، لأن الزوجة حال تشبيهها بها حرمت تحريماً مؤبداً كالأصلية التحريم.

يصح
الشافعية

الظهار بتشبيه الزوجة بمن حرمت تحريماً طارئاً لا يصح، ولا ظهار إلا بالتحريم الأصلي

لا يصح
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: لا فرق بين أن يكون تحريم المشبه بها أصليا أو طارئا، خلافا للشافعي في قوله إن الظهار لا يكون إلا في التشبيه في التحريم الأصلي، لأنها حال تشبيهه الزوجة بها، فحرمت تحريما مؤبدا، كالأصلية التحريم.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٦٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.