الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يصح الظهار بتشبيه الزوجة بمن حرمت تحريماً طارئاً كما يصح بمن حرمت تحريماً أصلياً؟
لم تذكره المصادر
الظهار بتشبيه الزوجة بمن حرمت تحريماً طارئاً يصح كالتحريم الأصلي، لأن الزوجة حال تشبيهها بها حرمت تحريماً مؤبداً كالأصلية التحريم.
يصحالظهار بتشبيه الزوجة بمن حرمت تحريماً طارئاً لا يصح، ولا ظهار إلا بالتحريم الأصلي
لا يصحلم تذكره المصادر
مسألة: لا فرق بين أن يكون تحريم المشبه بها أصليا أو طارئا، خلافا للشافعي في قوله إن الظهار لا يكون إلا في التشبيه في التحريم الأصلي، لأنها حال تشبيهه الزوجة بها، فحرمت تحريما مؤبدا، كالأصلية التحريم.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٦٨
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.