هل يكون قول الرجل لامرأته «أنت علي كأمي» أو «مثل أمي» أو «أنت أمي» ظهارا إذا لم تكن له نية؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
قول الرجل لامرأته «أنت علي كأمي» أو «مثل أمي» أو «أنت أمي» بلا نيةلا حكم له بلا نية
لا حكم له
المالكية
قول الرجل لامرأته «أنت علي كأمي» أو «مثل أمي» أو «أنت أمي» بلا نيةيكون ظهارا، لأنه أطلق تشبيه امرأته بأمه فوجب به تحريم، كما لو ذكر الظهر.
ظهار
الشافعية
قول الرجل لامرأته «أنت علي كأمي» أو «مثل أمي» أو «أنت أمي» بلا نيةلا حكم له بلا نية
لا حكم له
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: إذا قال أنت علي كأمي أو مثل أمي أو أنت أمي، ولا نية له، كان ظهارا، وقال أبو حنيفة والشافعي إذا لم تكن له نية فلا حكم له؛ فدليلنا أنه أطلق تشبيه امرأته من أمه، فلم يخل من وجوب تحريم به، أصله إذا ذكر الظهر.