فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تشبيه الزوجة بأجنبية

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يكون تشبيه الرجل امرأته بامرأة أجنبية ظهارا أو طلاقا؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

تشبيه الزوجة بامرأة أجنبية لا يكون ظهارا ولا طلاقا

لا ظهار ولا طلاق
المالكية

تشبيه الزوجة بامرأة أجنبية ظهار إن ذكر الظهر، وإلا فقولان: ظهار أو طلاق، إذا ذكر الظهر كان ظهارا على كل وجه؛ لأنه شبه فرجا محللا بفرج محرم، فأثر في التحريم.

ظهار أو طلاق
الشافعية

تشبيه الزوجة بامرأة أجنبية لا يكون ظهارا ولا طلاقا

لا ظهار ولا طلاق
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا شبه امرأته بأجنبية فإن ذكر الظهر كان ظهارا على كل وجه، فإن لم يذكر الظهر فمن أصحابنا من يقول يكون ظهارا، ومنهم من يقول يكون طلاقا، وقال أبو حنيفة والشافعي بالأجنبية لا يكون ظهارا ولا طلاقا بوجه؛ فدليلنا أنه شبه فرجا محللا له بفرج محرم عليه، فكان مؤثرا في التحريم كذوات المحارم.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٦٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا ظهار ولا طلاق

موضعها في«البحر الرائق» ج ٤ ص ١٠٢

(هُوَ تَشْبِيهُ الْمَنْكُوحَةِ بِمُحَرَّمَةٍ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ) أَرَادَ بِالْمَنْكُوحَةِ مَا يَصِحُّ إضَافَةُ الطَّلَاقِ إلَيْهِ مِنْ الزَّوْجَةِ وَهُوَ أَنْ يُشَبِّهَهَا أَوْ عُضْوًا مِنْهَا يُعَبِّرُ بِهِ عَنْهَا أَوْ جُزْءًا شَائِعًا مِنْهَا لِمَا سَيَأْتِي وَأَرَادَ بِالْمُشَبَّهِ بِهِ عُضْوًا يَحْرُمُ إلَيْهِ النَّظَرُ مِنْ عُضْوِ مُحَرَّمَةٍ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ لِمَا سَنَذْكُرُهُ أَيْضًا، وَأَرَادَ بِالزَّوْجِ الْمُسْلِمَ؛ لِأَنَّهُ لَا ظِهَارَ لِلذِّمِّيِّ عِنْدَنَا وَأَطْلَقَهُ فَشَمِلَ السَّكْرَانَ وَالْمُكْرَهَ وَالْأَخْرَسَ بِإِشَارَتِهِ كَمَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة وَقَيَّدَ بِالْمَنْكُوحَةِ احْتِرَازًا عَنْ الْأَمَةِ وَالْأَجْنَبِيَّةِ عَلَى مَا سَيُصَرِّحُ بِهِ وَلَمْ يُقَيِّدْهَا بِشَيْءٍ لِيَشْمَلَ الْمَدْخُولَةَ وَغَيْرَهَا الْكَبِيرَةَ وَالصَّغِيرَةَ الرَّتْقَاءَ وَغَيْرَهَا الْعَاقِلَةَ وَالْمَجْنُونَةَ الْمُسْلِمَةَ وَالْكِتَابِيَّةَ وَقَيَّدَ بِا

المالكية

ظهار أو طلاق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا ظهار ولا طلاق

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٥ ص ٣٢

(وَلَوْ شَبَّهَ) زَوْجَتَهُ (بِأَجْنَبِيَّةٍ وَمُطَلَّقَةٍ وَأُخْتِ زَوْجَةٍ وَأَبٍ) لِلْمُظَاهِرِ (وَمُلَاعَنَةٍ) لَهُ (فَلَغْوٌ) هَذَا التَّشْبِيهُ؛ لِأَنَّ الثَّلَاثَةَ الْأُولَى لَا يُشْبِهْنَ الْأُمَّ فِي التَّحْرِيمِ الْمُؤَبَّدِ، وَالْأَبُ أَوْ غَيْرُهُ مِنْ الرِّجَالِ كَالِابْنِ وَالْغُلَامُ لَيْسَ مَحَلًّا لِلِاسْتِمْتَاعِ وَالْخُنْثَى هُنَا كَالذَّكَرِ لِمَا ذُكِرَ، وَالْمُلَاعَنَةُ وَإِنْ كَانَ تَحْرِيمُهَا مُؤَبَّدًا لَيْسَ لِلْمَحْرَمِيَّةِ وَالْوَصْلَةِ،

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.