هل يكون تشبيه الرجل امرأته بامرأة أجنبية ظهارا أو طلاقا؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
تشبيه الزوجة بامرأة أجنبيةلا يكون ظهارا ولا طلاقا
لا ظهار ولا طلاق
المالكية
تشبيه الزوجة بامرأة أجنبيةظهار إن ذكر الظهر، وإلا فقولان: ظهار أو طلاق، إذا ذكر الظهر كان ظهارا على كل وجه؛ لأنه شبه فرجا محللا بفرج محرم، فأثر في التحريم.
ظهار أو طلاق
الشافعية
تشبيه الزوجة بامرأة أجنبيةلا يكون ظهارا ولا طلاقا
لا ظهار ولا طلاق
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: إذا شبه امرأته بأجنبية فإن ذكر الظهر كان ظهارا على كل وجه، فإن لم يذكر الظهر فمن أصحابنا من يقول يكون ظهارا، ومنهم من يقول يكون طلاقا، وقال أبو حنيفة والشافعي بالأجنبية لا يكون ظهارا ولا طلاقا بوجه؛ فدليلنا أنه شبه فرجا محللا له بفرج محرم عليه، فكان مؤثرا في التحريم كذوات المحارم.