Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تشبيه الزوجة بأجنبية

In 1 comparative book3 schools

هل يكون تشبيه الرجل امرأته بامرأة أجنبية ظهارا أو طلاقا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

تشبيه الزوجة بامرأة أجنبية لا يكون ظهارا ولا طلاقا

لا ظهار ولا طلاق
Maliki

تشبيه الزوجة بامرأة أجنبية ظهار إن ذكر الظهر، وإلا فقولان: ظهار أو طلاق، إذا ذكر الظهر كان ظهارا على كل وجه؛ لأنه شبه فرجا محللا بفرج محرم، فأثر في التحريم.

ظهار أو طلاق
Shafi'i

تشبيه الزوجة بامرأة أجنبية لا يكون ظهارا ولا طلاقا

لا ظهار ولا طلاق
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا شبه امرأته بأجنبية فإن ذكر الظهر كان ظهارا على كل وجه، فإن لم يذكر الظهر فمن أصحابنا من يقول يكون ظهارا، ومنهم من يقول يكون طلاقا، وقال أبو حنيفة والشافعي بالأجنبية لا يكون ظهارا ولا طلاقا بوجه؛ فدليلنا أنه شبه فرجا محللا له بفرج محرم عليه، فكان مؤثرا في التحريم كذوات المحارم.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 769

From the schools’ own books

Hanafi

لا ظهار ولا طلاق

Its place in«البحر الرائق» vol. 4 p. 102

(هُوَ تَشْبِيهُ الْمَنْكُوحَةِ بِمُحَرَّمَةٍ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ) أَرَادَ بِالْمَنْكُوحَةِ مَا يَصِحُّ إضَافَةُ الطَّلَاقِ إلَيْهِ مِنْ الزَّوْجَةِ وَهُوَ أَنْ يُشَبِّهَهَا أَوْ عُضْوًا مِنْهَا يُعَبِّرُ بِهِ عَنْهَا أَوْ جُزْءًا شَائِعًا مِنْهَا لِمَا سَيَأْتِي وَأَرَادَ بِالْمُشَبَّهِ بِهِ عُضْوًا يَحْرُمُ إلَيْهِ النَّظَرُ مِنْ عُضْوِ مُحَرَّمَةٍ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ لِمَا سَنَذْكُرُهُ أَيْضًا، وَأَرَادَ بِالزَّوْجِ الْمُسْلِمَ؛ لِأَنَّهُ لَا ظِهَارَ لِلذِّمِّيِّ عِنْدَنَا وَأَطْلَقَهُ فَشَمِلَ السَّكْرَانَ وَالْمُكْرَهَ وَالْأَخْرَسَ بِإِشَارَتِهِ كَمَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة وَقَيَّدَ بِالْمَنْكُوحَةِ احْتِرَازًا عَنْ الْأَمَةِ وَالْأَجْنَبِيَّةِ عَلَى مَا سَيُصَرِّحُ بِهِ وَلَمْ يُقَيِّدْهَا بِشَيْءٍ لِيَشْمَلَ الْمَدْخُولَةَ وَغَيْرَهَا الْكَبِيرَةَ وَالصَّغِيرَةَ الرَّتْقَاءَ وَغَيْرَهَا الْعَاقِلَةَ وَالْمَجْنُونَةَ الْمُسْلِمَةَ وَالْكِتَابِيَّةَ وَقَيَّدَ بِا

Maliki

ظهار أو طلاق

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا ظهار ولا طلاق

Its place in«مغني المحتاج» vol. 5 p. 32

(وَلَوْ شَبَّهَ) زَوْجَتَهُ (بِأَجْنَبِيَّةٍ وَمُطَلَّقَةٍ وَأُخْتِ زَوْجَةٍ وَأَبٍ) لِلْمُظَاهِرِ (وَمُلَاعَنَةٍ) لَهُ (فَلَغْوٌ) هَذَا التَّشْبِيهُ؛ لِأَنَّ الثَّلَاثَةَ الْأُولَى لَا يُشْبِهْنَ الْأُمَّ فِي التَّحْرِيمِ الْمُؤَبَّدِ، وَالْأَبُ أَوْ غَيْرُهُ مِنْ الرِّجَالِ كَالِابْنِ وَالْغُلَامُ لَيْسَ مَحَلًّا لِلِاسْتِمْتَاعِ وَالْخُنْثَى هُنَا كَالذَّكَرِ لِمَا ذُكِرَ، وَالْمُلَاعَنَةُ وَإِنْ كَانَ تَحْرِيمُهَا مُؤَبَّدًا لَيْسَ لِلْمَحْرَمِيَّةِ وَالْوَصْلَةِ،

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.