هل يكون تشبيه الرجل امرأته بامرأة أجنبية ظهارا أو طلاقا؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
تشبيه الزوجة بامرأة أجنبيةلا يكون ظهارا ولا طلاقا
لا ظهار ولا طلاق
Maliki
تشبيه الزوجة بامرأة أجنبيةظهار إن ذكر الظهر، وإلا فقولان: ظهار أو طلاق، إذا ذكر الظهر كان ظهارا على كل وجه؛ لأنه شبه فرجا محللا بفرج محرم، فأثر في التحريم.
ظهار أو طلاق
Shafi'i
تشبيه الزوجة بامرأة أجنبيةلا يكون ظهارا ولا طلاقا
لا ظهار ولا طلاق
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
مسألة: إذا شبه امرأته بأجنبية فإن ذكر الظهر كان ظهارا على كل وجه، فإن لم يذكر الظهر فمن أصحابنا من يقول يكون ظهارا، ومنهم من يقول يكون طلاقا، وقال أبو حنيفة والشافعي بالأجنبية لا يكون ظهارا ولا طلاقا بوجه؛ فدليلنا أنه شبه فرجا محللا له بفرج محرم عليه، فكان مؤثرا في التحريم كذوات المحارم.