فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

توقيت الظهار بمدة معينة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يصح توقيت الظهار بمدة معينة، أم يتأبد ويبطل التوقيت؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الظهار الموقت بمدة معينة يتوقت بتوقيته وينتهي حكمه بانقضاء المدة

يتوقت
المالكية

الظهار الموقت بمدة معينة يتأبد ويبطل التوقيت، لأنه لفظ يتعلق به تحريم البضع في الشرع، فلا يتوقت كالطلاق.

يتأبد
الشافعية

الظهار الموقت بمدة معينة في أحد قوليه يخرج عن كونه ظهارا أصلا

ليس ظهارا
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا وقت الظهار بمدة بعينها تأبد وبطل التوقيت، وقال الشافعي في أحد قوليه يخرج عن أن يكون ظهارا أصلا، وقال أبو حنيفة يتوقت بتوقيته فإذا انقضت المدة بطل حكمه، فدليلنا على الشافعي أنه لفظ يحرم به الوطء فلم يخرج عن بابه بتوقيته كالطلاق، ولأنه قد وجد منه تشبيه الفرج المحلل بالمحرم، فأشبه الإطلاق؛ ودليلنا على أبي حنيفة قوله تعالى: " والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا " ، وهذا مظاهر عائد، ولأنه لفظ يتعلق به تحريم البضع في الشرع فوجب أن لا يتوقت بوقت بعينه كالطلاق.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٦٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يتوقت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يتأبد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ليس ظهارا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.