الحنفية
يتوقتلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يصح توقيت الظهار بمدة معينة، أم يتأبد ويبطل التوقيت؟
الظهار الموقت بمدة معينة يتوقت بتوقيته وينتهي حكمه بانقضاء المدة
يتوقتالظهار الموقت بمدة معينة يتأبد ويبطل التوقيت، لأنه لفظ يتعلق به تحريم البضع في الشرع، فلا يتوقت كالطلاق.
يتأبدالظهار الموقت بمدة معينة في أحد قوليه يخرج عن كونه ظهارا أصلا
ليس ظهارالم تذكره المصادر
مسألة: إذا وقت الظهار بمدة بعينها تأبد وبطل التوقيت، وقال الشافعي في أحد قوليه يخرج عن أن يكون ظهارا أصلا، وقال أبو حنيفة يتوقت بتوقيته فإذا انقضت المدة بطل حكمه، فدليلنا على الشافعي أنه لفظ يحرم به الوطء فلم يخرج عن بابه بتوقيته كالطلاق، ولأنه قد وجد منه تشبيه الفرج المحلل بالمحرم، فأشبه الإطلاق؛ ودليلنا على أبي حنيفة قوله تعالى: " والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا " ، وهذا مظاهر عائد، ولأنه لفظ يتعلق به تحريم البضع في الشرع فوجب أن لا يتوقت بوقت بعينه كالطلاق.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٦٩
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.