فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الظهار من الزوجة الثانية بالتشبيه

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يكون مظاهرا من زوجته الثانية إذا قال لها: أنت علي مثلها أو كهي أو شريكتها بعد أن ظاهر من الأولى؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

قوله لزوجته الثانية بعد الظهار من الأولى: أنت علي مثلها يكون مظاهرا منهما ولكل واحدة كفارة، سواء نوى الظهار من الثانية أو أطلق؛ لأن حكم المعطوف حكم المعطوف عليه.

مظاهر منهما
الشافعية

قوله لزوجته الثانية بعد الظهار من الأولى: أنت علي مثلها لا يكون مظاهرا من الثانية إلا بالنية، إن نوى الظهار منها كان مظاهرا، وإن أطلق لم يكن مظاهرا إلا من الأولى.

بالنية فقط
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا قال لواحدة من نسائه أنت علي كظهر أمي، ثم قال لأخرى: وأنت علي مثلها، أو كهي، أو شريكتها، فإنه يكون مظاهرا منهما جميعا ويلزمه لكل واحدة كفارة، نوى أو أطلق، وقال الشافعي إن نوى التظاهر من الثانية كان مظاهرا وإن أطلق لم يكن مظاهرا إلا من الأولى فقط، ودليلنا أن الواو للعطف وحكم العطف حكم المعطوف عليه، واعتبارا به لو جمعهما في لفظ واحد، كما لو قال: اضرب زيدا، ثم قال: وعمرا مثله، كان كقوله اضربهما.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٧١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

مظاهر منهما

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

بالنية فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.