Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

توقيت الظهار بمدة معينة

In 1 comparative book3 schools

هل يصح توقيت الظهار بمدة معينة، أم يتأبد ويبطل التوقيت؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الظهار الموقت بمدة معينة يتوقت بتوقيته وينتهي حكمه بانقضاء المدة

يتوقت
Maliki

الظهار الموقت بمدة معينة يتأبد ويبطل التوقيت، لأنه لفظ يتعلق به تحريم البضع في الشرع، فلا يتوقت كالطلاق.

يتأبد
Shafi'i

الظهار الموقت بمدة معينة في أحد قوليه يخرج عن كونه ظهارا أصلا

ليس ظهارا
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا وقت الظهار بمدة بعينها تأبد وبطل التوقيت، وقال الشافعي في أحد قوليه يخرج عن أن يكون ظهارا أصلا، وقال أبو حنيفة يتوقت بتوقيته فإذا انقضت المدة بطل حكمه، فدليلنا على الشافعي أنه لفظ يحرم به الوطء فلم يخرج عن بابه بتوقيته كالطلاق، ولأنه قد وجد منه تشبيه الفرج المحلل بالمحرم، فأشبه الإطلاق؛ ودليلنا على أبي حنيفة قوله تعالى: " والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا " ، وهذا مظاهر عائد، ولأنه لفظ يتعلق به تحريم البضع في الشرع فوجب أن لا يتوقت بوقت بعينه كالطلاق.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 769

From the schools’ own books

Hanafi

يتوقت

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يتأبد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

ليس ظهارا

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.