فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تكرار الظهار من الزوجة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يلزم لكل ظهار كفارة إذا كرر المظاهر لفظ الظهار من زوجته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تكرار الظهار من الزوجة لكل ظهار كفارة إلا في مجلس واحد، وقد يزيد التكرار في المجلس الواحد فتلزمه كفارة واحدة

كفارة لكل ظهار
المالكية

تكرار الظهار من الزوجة لكل لفظ كفارة إن نوى الاستئناف، وإلا فكفارة واحدة، سواء كان التكرار في مجلس أو مجالس

بحسب النية
الشافعية

تكرار الظهار من الزوجة كفارة واحدة إن والى بين الألفاظ، ولكل لفظة كفارة إن أخر

بحسب الموالاة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا كرر الطهار من زوجته ينوي بكل كلمة استئناف ظهار، كان عليه لكل كلمة كفارة، وإن لم ينو استئنافا فكفارة واحدة، كان ذلك في مجلس أو مجالس، وقال أبو حنيفة لكل ظهار كفارة إلا أن يكون في مجلس واحد، وقد يزيد التكرار فيكون عليه كفارة واحدة، وقال الشافعي إن والى ذلك فكفارة واحدة، وإن أخر فلكل لفظة كفارة. فدليلنا على أبي حنيفة أنه كرر لفظ الظهار من غير قصد الاستئناف فلم يكن له حكم، أصله إذا كان في مجلس واحد وأراد التكرار. ودليلنا على الشافعي قوله تعالى: " والذين يظهرون من نسائهم " والظهار هو هذا القول المقصود به المظاهرة، فإذا وجد تعلق عليه الحكم، ولأنه لفط يوقع تحريما في الزوجة للزوج دفعة فإذا كرر على وجه الإستئناف وجب أن يتعلق بكل لفظة حكم على الإنفراد كالطلاق، ولأنه لفظ يتعلق به سبب يؤدي إل

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٧١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

كفارة لكل ظهار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

بحسب النية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

بحسب الموالاة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.